الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في مني الحيوان
اختلف العلماء في مني الحيوان
فقيل: نجس مطلقاً من غير فرق بين مأكوله وغير مأكوله، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والقول المعتمد في مذهب المالكية
(2)
، وقول للشافعية
(3)
.
وقيل: بنجاسة مني الكلب والخنزير أو فرع أحدهما، وطهارته من سائر الحيوانات مطلقاً، وهو الأصح عند الشافعية
(4)
.
وقيل: إن كان المني من مأكول اللحم فهو طاهر، وإن كان من محرم الأكل فهو نجس. وهذا قول في مذهب المالكية
(5)
، وقول في مذهب الشافعية
(6)
، والمشهور في مذهب الحنابلة
(7)
.
(1)
البناية على الهداية (1/ 720)، حاشية ابن عابدين (1/ 315)، بدائع الصنائع (1/ 60 - 61).
(2)
المدونة (1/ 23)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 55، 55)، منح الجليل (1/ 53)، حاشية الدسوقي (1/ 56)، الخرشي (1/ 92).
(3)
روضة الطالبين (1/ 17).
(4)
مغني المحتاج (1/ 79، 80)، نهاية المحتاج (1/ 225)، روضة الطالبين (1/ 17).
(5)
الخرشي (1/ 92)، وعلل الطهارة بطهارة بول ما يؤكل لحمه، فإذا كان بوله طاهراً كان منيه كذلك.
(6)
روضة الطالبين (1/ 17).
(7)
بلغة الساغب (ص: 37)، الإنصاف (1/ 339)، المستوعب (1/ 315)، المبدع (1/ 338)، الفروع (1/ 257) الإقناع (1/ 63).