الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خلاف بين المسلمين في إيجاب الوضوء منه، وإيجاب غسله لنجاسته
(1)
.
وقال النووي: أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي
(2)
.
وسبق لنا أن الإمام أحمد في رواية عنه يرى أن المذي طاهر، فالخلاف محفوظ.
دليل من قال بطهارته:
الدليل الأول:
قالوا: إن المذي خارج بسبب الشهوة، فيكون طاهراً
(3)
.
وكأن هذا القول قاسه على المني، ولو صح القياس لوجب فيه الغسل، فلما لم يجب فيه الغسل علم أن قياسه على المني لا وجه له.
الدليل الثاني:
(1563 - 91) ما رواه عبد الرزاق، قال: عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب،
عن عمر، قال: إني لأجد المذي على فخذي ينحدر وأنا على المنبر ما أبالي بذلك
(4)
.
[إسناده منقطع]
(5)
(1)
الاستذكار (1/ 199).
(2)
المجموع (2/ 571).
(3)
المبدع (1/ 159).
(4)
المصنف (613).
(5)
في سماع ابن المسيب من عمر خلاف بين أهل العلم.
وقد روى مالك في الموطأ (1/ 51) عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب =