الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل التاسع
في بيض الحيوان
المبحث الأول
في بيض مأكول اللحم
إن خرج البيض من حيوان مأكول في حال حياته، أو بعد تذكيته شرعاً، أو بعد موته، وهو مما لا يحتاج إلى التذكية كالسمك، فبيضه طاهر مأكول إجماعاً، إلا إذا فسد، وسوف يأتي معنى الفساد في البيض في بحث مستقل إن شاء الله تعالى.
نقل الإجماع على ذلك النووي رحمه الله تعالى، حيث قال: البيض من مأكول اللحم طاهر بالإجماع
(1)
.
وإذا انفصلت البيضة من حيوان مأكول بعد موته دون تذكية شرعية، وهو مما يحتاج إلى التذكية، وكانت البيضة لم تتغير، فاختلف العلماء فيها:
فقيل: إنها طاهرة مطلقاً، سواء صلب قشرها أم لا، وهو مذهب الحنفية
(2)
، واختاره بعض الشافعية
(3)
، وابن عقيل من الحنابلة
(4)
.
(1)
المجموع (2/ 574).
(2)
بدائع الصنائع (1/ 76، 77)، تبيين الحقائق (1/ 26، 27)،
(3)
المجموع (1/ 300).
(4)
الإنصاف (1/ 94)، وقال في المستوعب (1/ 333): وما جمد، ولم يصلب قشره =
وقيل: إنها نجسة مطلقاً سواء صلب قشرها أم لا، وهذا مذهب المالكية
(1)
.
وقيل: إن صلب قشرها فهي طاهرة، وإلا كانت نجسة، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
، واختاره ابن حزم
(4)
.
وانظر أدلة كل قول في الباب الرابع من أحكام الميتة
(5)
.
= في طهارته وجهان. اهـ
(1)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 50)، مواهب الجليل (1/ 93)، التاج والإكليل (1/ 132)، الخرشي (1/ 85).
(2)
المجموع (1/ 300).
(3)
قال في المستوعب (1/ 333): وما صلب قشره من بيضها طاهر قولاً واحداً. اهـ وقال في الإنصاف (1/ 94): إذا صلب قشر بيضة الميتة من الطير المأكول، فباطنها طاهر بلا نزاع ونص عليه، وإن لم يصلب فهو نجس على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. اهـ وانظر المغني (1/ 57، 58)، شرح منتهى الإرادات (1/ 32).
(4)
المحلى، مسألة: 1010 (6/ 95).
(5)
الباب الرابع: المبحث السادس: في بيض الحيوان الميت.