الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
في لبن البهيمة المأكولة حال الحياة أو بعد التذكية الشرعية
لا خلاف بين العلماء في طهارة لبنها.
قال النووي: الألبان أربعة أقسام: أحدها: لبن مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم والخيل والظباء وغيرها من الصيود وغيرها ، وهذا طاهر بنص القرآن والأحاديث الصحيحة والإجماع. اهـ
فأما القرآن فلقوله تعالى: {وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه ممن بين فرث ودم لبنا خالصا سائغاً للشاربين}
(1)
.
قال الكاساني: خرجت الآية مخرج الامتنان، والمنة في موضع النعمة تدل على الطهارة
(2)
.
(1593 - 121) وقد روى البخاري، من طريق يونس، عن ابن شهاب، قال ابن المسيب:
قال أبو هريرة: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بإيلياء بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما، فأخذ اللبن. قال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك
(3)
.
قال الشيرازي: إذا ذبح حيوان يؤكل لم ينجس بالذبح شيء من أجزائه، ويجوز الانتفاع بجلده وشعره وعظمه ما لم يكن عليها نجاسة; لأنه جزء طاهر
(1)
النحل: 66.
(2)
بدائع الصنائع (1/ 63).
(3)
صحيح البخاري (4709)، ومسلم (168).
من حيوان طاهر مأكول، فجاز الانتفاع به بعد الذكاة كاللحم.
قال النووي في شرح هذه العبارة: هذا الذي ذكره متفق عليه ، وقوله:"من حيوان مأكول " احتراز من أجزاء غير المأكول، فإنه لا يجوز الانتفاع بها بمجرد الذكاة
(1)
.
قلت: ومن ذلك اللبن، فإنه طاهر بعد التذكية، كما أنه طاهر قبلها. والله أعلم.
(1)
المجموع (1/ 301).