الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السابع
في إنفحة الميتة
اختلف العلماء في أنفحة الميتة إذا أخذت من حيوان رضيع،
فقيل: إنها طاهرة، وهو مذهب أبي حنيفة
(1)
، ورواية في مذهب الحنابلة
(2)
، رجحها ابن تيمية
(3)
.
وقيل: إنها نجسة، وهو مذهب المالكية
(4)
، والشافعية
(5)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(6)
.
وقيل: إن كانت جامدة فلا بأس، وإن كانت مائعة فإنها مكروهة، وهذا اختيار أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية
(7)
.
(1)
أحكام القرآن للجصاص (1/ 147)، البحر الرائق (1/ 112)، حاشية ابن عابدين (1/ 206)، المبسوط (24/ 27)، شرح فتح القدير (1/ 96)، بدائع الصنائع (1/ 63).
(2)
الإنصاف (1/ 92)، مجموع الفتاوى (21/ 102).
(3)
الإنصاف (1/ 92)، مجموع الفتاوى (21/ 103).
(4)
تفسير القرطبي (2/ 220)، القوانين الفقهية (ص: 121).
(5)
قال النووي في روضة الطالبين (1/ 16): " وأما الأنفحة فإن أخذت من السخلة بعد موتها أو بعد أكلها غير اللبن فنجسة بلا خلاف " وانظر مغني المحتاج (1/ 80).
(6)
المبدع (1/ 74)، شرح العمدة لابن تيمية (1/ 130)، الإنصاف (1/ 92)، كشاف القناع (1/ 56)، المغني (9/ 342).
(7)
أحكام القرآن للجصاص (1/ 147)، البحر الرائق (1/ 112)، حاشية ابن عابدين (1/ 206).