الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال:
قالوا: لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم دل ذلك على أن الاغتسال يؤثر في الماء، ولو كان لا يؤثر لما نهى عنه، فالمراد من نهيه حتى لا يصير الماء مستعملاً
(1)
.
وأجيب:
أولاً: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلل بأن الماء يكون مستعملاً، ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قط بأن الماء يكون مستعملاً، فهذا الكلام زيادة على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن الحديث نص في الماء الدائم، وهو يشمل ما فوق القلتين وما دون القلتين، وأنتم قلتم بأنه لا يكون مستعملاً إلا إذا كان دون القلتين. فهذه مخالفة ثانية للحديث.
الدليل الثاني:
قولهم: إن الماء المستعمل ليس ماء مطلقاً، بل هو مقيد بكونه ماء مستعملاً، والذي يرفع الحدث هو الماء المطلق، كما في قوله تعالى:{فلم تجدوا ماء فتيمموا}
(2)
(3)
.
وأجيب:
بأن لفظ (ماء) في قوله تعالى {فلم تجدوا ماء} نكرة في سياق النفي، فتعم كل ماء، سواء كان مستعملاً أو غيره، وسواء كان متغيراً أم لم يتغير، ما
(1)
المجموع (1/ 206).
(2)
المائدة: 6.
(3)
ذكره دليلاً لهم ابن حزم في المحلى (1/ 189) ورده عليهم.