المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الأولفي عظم الميتة وقرنها وحافرها - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ١٣

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌ خطة البحث

- ‌مقدمة الكتاب

- ‌المبحث الأولتعريف النجاسة

- ‌تعريف الحنفية للنجاسة:

- ‌تعريف المالكية للنجاسة:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي:

- ‌المبحث الثانيالأصل في الأشياء الطهارة

- ‌المبحث الثالثأقسام النجاسات

- ‌الباب الأولفيما فيه حياة حيوانية

- ‌الفصل الأولفي طهارة بني آدم

- ‌المبحث الأولفي طهارة المسلم المحدث

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: المحدث نجس نجاسة حكمية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجب اعتزال الحائض حال الحيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثانيفي طهارة المشرك

- ‌دليل من قال: إن بدن المشرك طاهر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال بنجاسة المشرك

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: إن المشرك ينجس بالموت:

- ‌المبحث الثالثفي الميت من بني آدم

- ‌الفصل الثانيفي الحيوان حال الحياة

- ‌المبحث الأولفي حيوان مأكول اللحم

- ‌المبحث الثانيفي الجلالة

- ‌الفرع الأول:في تعريف الجلالة

- ‌الفرع الثاني:في حكم لحم الجلالة وركوبها وشرب لبنها

- ‌دليل من قال بالكراهة أو التحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا بأس بالجلالة ركوباً وحلباً ولحماً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌المبحث الثالثفي الحيوان محرم الأكل

- ‌الفرع الأول:فيما ليس له نفس سائلة

- ‌خلاف العلماء في الحيوان الذي لا دم له يجري

- ‌دليل من قال بطهارة ما لا نفس له سائلة مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: بنجاسة ما لا نفس له سائلة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يشترط أن يكون متولداً من طاهر

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيفي لحيوان الذي له نفس سائلة

- ‌المسألة الأولى: في الهرة

- ‌دليل الحنفية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل الجمهور:

- ‌المسألة الثانية: في الحيوان المركوب كالحمار والبغل

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بنجاسة الحمار والبغل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المسألة الثالثة: في نجاسة الكلب

- ‌دليل من قال بطهارة عين الكلب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌جواب ثالث:

- ‌دليل من قال بنجاسة الكلاب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الرابعة: في نجاسة الخنزير

- ‌دليل من قال بنجاسة الخنزير

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال بالطهارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح بين القولين:

- ‌المسألة الخامسة: في نجاسة سباع البهائم والطير

- ‌دليل من قال بالنجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال بطهارة سباع البهائم والطير

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الراجح

- ‌الباب الثانيفي فضلات الحيوان

- ‌الفصل الأولفي البول والغائط والروث

- ‌المبحث الأولفي بول الآدمي وعذرته

- ‌الفرع الأولفي بول الصبي والجارية

- ‌الفرع الثانيذكر العلة التي أوجبت التفريق بين بول الغلام والجارية

- ‌الفرع الثالثفي البول والغائط من الآدمي الكبير

- ‌المبحث الثانيفي بول وروث الحيوان

- ‌الفرع الأولفي بول وروث الحيوان المأكول

- ‌دليل من قال بالطهارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل من قال بالنجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل الحنفية في التفريق بين ما يذرق في الهواء وبين غيره

- ‌دليل داود على طهارة الأبوال كلها عدا بول الآدمي

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثانيفي بول وروث الحيوان غير المأكول

- ‌دليل من قال بنجاسة البول والروث

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال بالطهارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ الترجيح

- ‌الفصل الثانيفي المني والمذي والودي من الحيوان

- ‌المبحث الأولفي مني الإنسان

- ‌دليل من قال: إن المني نجس

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل من قال بطهارة المني

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الفرع الأولفي المني الخارج بعد الاستجمار

- ‌دليل من قال بنجاسته:

- ‌دليل الحنابلة:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثانيفي طهارة ماء المرأة

- ‌المبحث الثانيفي مني الحيوان

- ‌دليل من قال بنجاسة مني الحيوان مطلقاً

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال بطهارة مني كل حيوان عدا الكلب والخنزير:

- ‌دليل من فرق بين مني الحيوان المأكول وغير المأكول

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثالثفي المذي

- ‌دليل من قال: إن المذي نجس

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال بطهارته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الرابعفي نجاسة الودي

- ‌الدليل على نجاسة الودي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: إن الودي طاهر

- ‌فرعمذي الحيوان غير الآدمي

- ‌الفصل الثالثفي حكم الدم

- ‌المبحث الأولفي نجاسة دم الحيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثانيفي نجاسة دم الإنسان من عرق ونحوه

- ‌دليل من قال بنجاسة الدم المسفوح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أدلة من قال: إن الدم طاهر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌المبحث الثالثفي دم الشهيد

- ‌دليل من قال بطهارته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بنجاسته:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابعفي علقة الحيوان الطاهر

- ‌دليل من قال بالنجاسة:

- ‌دليل من قال بالطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الخامسفي دم القلب واللحم والدم الباقي في العروق من الحيوان المأكول بعد الذبح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث السادسدم الكبد والطحال

- ‌دليل الجمهور:

- ‌دليل الشافعية على النجاسة:

- ‌المبحث السابعفي دم السمك

- ‌دليل من قال بطهارته:

- ‌دليل من قال بنجاسته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الرابعفي حكم القيء

- ‌دليل من قال بنجاسته مطلقاً:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال بطهارته مطلقاً:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: ينجس إن تغير وإلا فطاهر:

- ‌دليل من قال: ينجس إن أشبه العذرة وإلا فطاهر:

- ‌دليل من قال: ينجس إن كان من حيوان لا يؤكل لحمه:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الخامسحكم القلس

- ‌الفصل السادسفي رطوبة الفرج

- ‌دليل من قال بطهارة رطوبة الفرج:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: رطوبة الفرج نجسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بطهارتها إن كانت من مباحة الأكل:

- ‌دليل من قال: ما أصاب منه في حال الجماع فنجس:

- ‌الفصل السابعفي اللبن

- ‌المبحث الأولفي طهارة لبن الآدمي الحي

- ‌المبحث الثانيفي طهارة لبن الآدمي الميت

- ‌المبحث الثالثفي لبن البهيمة المأكولة حال الحياة أو بعد التذكية الشرعية

- ‌المبحث الرابعفي لبن البهيمة المأكولة الميتة

- ‌الفصل الثامنفي القيح والصديد

- ‌دليل الجمهور على نجاسة القيح والصديد:

- ‌دليل من قال بطهارة القيح والصديد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل التاسعفي بيض الحيوان

- ‌المبحث الأولفي بيض مأكول اللحم

- ‌المبحث الثانيبيض غير مأكول اللحم

- ‌دليل من قال بالطهارة:

- ‌دليل من قال بالنجاسة:

- ‌دليل من قال: إن البيض تبع لأصله:

- ‌المبحث الثالثفي البيض الفاسد

- ‌دليل الجمهور:

- ‌دليل من قال بالطهارة:

- ‌المبحث الرابعسلق البيض بماء نجس

- ‌دليل الجمهور:

- ‌دليل المالكية:

- ‌الراجح من القولين:

- ‌الباب الثالث:في الآسار

- ‌الفصل الأولفي سؤر الآدمي

- ‌الأدلة على طهارة سؤر الآدمي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ الدليل على طهارة سؤر المحدث:

- ‌الفصل الثانيفي طهارة سؤر الحيوان المأكول اللحم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي طهارة سؤر الحيوان غير مأكول اللحم

- ‌المبحث الأولفي سؤر الهرة وما دونها في الخلقة

- ‌دليل من قال: يكره سؤر الهرة:

- ‌دليل من قال بطهارة سؤرها:

- ‌دليل من قال: يغسل الإناء من ولوغ الهر:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي طهارة سؤر البغل والحمار

- ‌المبحث الثالثفي سؤر سباع البهائم والطير

- ‌اختلف العلماء في سؤر سباع البهائم والطير

- ‌ الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح

- ‌المبحث الرابعفي سؤر الخنزير

- ‌المبحث الخامسفي سؤر الكلب

- ‌دليل المالكية على طهارة سؤره:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ الراجح

- ‌الباب الرابعفي أحكام الميتة

- ‌الفصل الأولالميتة الطاهرة

- ‌المبحث الأولفي ميتة الآدمي

- ‌دليل من قال: إن ميتة الآدمي طاهرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: إن الميت نجس مطلقاً:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: إن الكافر الميت نجس بخلاف المؤمن:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثانيفي ميتة ما لا نفس له (دم)

- ‌المبحث الثالثفي ميتة البحر

- ‌دليل الحنفية على اقتصار الإباحة على ميتة السمك خاصة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ الدليل على أن السمك الطافي الذي مات حتف أنفه حرام:

- ‌دليل من قال: يباح حيوان البحر كله:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثانيفي الميتة النجسة

- ‌دليل الجمهور على نجاسة الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الشوكاني على طهارة الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الفصل الثالثفي أجزاء الميتة

- ‌المبحث الأولفي عظم الميتة وقرنها وحافرها

- ‌المبحث الثانيفي شعر الميتة وريشها ووبرها

- ‌المبحث الثالثفي جلد الميتة

- ‌المبحث الرابعفي عصب الحيوان الميت

- ‌دليل الحنفية على طهارة عصب الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الجمهور على نجاسة العصب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الخامس (*)فيما قطع من البهيمة وهي حية

- ‌الدليل على أن المنفصل له حكم ميتته

- ‌المبحث الخامسفي لبن الميتة

- ‌الفرع الأولفي لبن الآدمي الميت

- ‌اختلف العلماء في لبن المرأة الميتة

- ‌دليل من قال: إن لبن المرأة الميتة نجس

- ‌الفرع الثانيفي لبن البهيمة الميتة المأكولة اللحم

- ‌دليل من قال بالطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال بالنجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح

- ‌المبحث السادسفي بيض الحيوان الميت

- ‌دليل من قال بالطهارة مطلقاً:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال بالنجاسة مطلقاً:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث السابعفي إنفحة الميتة

- ‌دليل من قال بالطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من قال بالنجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من فرق بين الجامد والمائع:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الباب الخامس:في الجمادات

- ‌الفصل الأولفي طهارة الخمر

- ‌دليل من قال: إن الخمر نجسة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: إن الخمر طاهرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الثانيفي حكم الطيب الموجود فيه كحول

- ‌دليل من قال بالنجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال بطهارة العطور ونحوها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الفصل الثالثفي الحشيشة المسكرة

- ‌دليل من قال طاهرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بالنجاسة:

- ‌دليل من قال: إن ميعت نجست:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الباب السادس:في حكم الطهارة من النجاسة

- ‌الفصل الأولفي حكم إزالة النجاسة

- ‌الفصل الثانيفي الصلاة مع التلبس بالنجاسة

- ‌دليل من قال: إن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: إن الطهارة من النجاسة واجبة، وليست بشرط:

- ‌دليل من قال: الطهارة من النجاسة سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌الفصل الثالثهل التطهر من النجاسة على الفور أم على التراخي

- ‌استدلوا بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ الدليل على استحباب تعجيل إزالة النجاسة:

- ‌الفصل الرابعفي اشتراط النية في إزالة النجاسة

- ‌دليل الجمهور على عدم اشتراط النية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل المالكية على اشتراط النية:

- ‌الفصل الخامسفي ما يعفى عنه من النجاسات

- ‌مبحثطهارة المعفو عنه حقيقة أو حكمية

- ‌دليل من قال: إنه طاهر:

- ‌دليل من قال: إنها نجسة:

- ‌الفصل السادسفي مذاهب العلماء في العفو عن النجاسات

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة:

- ‌الفصل السابعفي ما يحرم استعماله في إزالة النجاسة

- ‌المبحث الأولإزالة النجاسة بالكتب الشرعية

- ‌المبحث الثانيفي إزالة النجاسة بالأطعمة

- ‌المبحث الثالثفي إزالة النجاسة بالعظام والروث

- ‌الباب السابع:في كيفية إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأولفي إزالة النجاسة بالماء

- ‌المبحث الأولفي مشروعية إزالة النجاسة بالماء

- ‌دليل من قال: يجوز إزالة النجاسة بالماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يستنجي بالماء:

- ‌المبحث الثانيهل يتعين الماء لإزالة النجاسة

- ‌المبحث الثالثهل يجب تكرار الغسل في إزالة النجاسة

- ‌دليل من قال لا يشترط التكرار في غسل النجاسات:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل الحنابلة على وجوب غسل النجاسات سبعاً:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل الحنفية على التفريق بين النجاسة المرئية وبين النجاسة غير المرئية:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌المبحث الرابعفي بقاء لون أو رائحة النجاسة بعد التطهير

- ‌دليل من قال: لا يضر بقاء اللون والرائحة معاً:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: يشترط إزالة اللون والرائحة:

- ‌دليل من فرق بين الرائحة واللون:

- ‌القول الراجح:

- ‌المبحث الخامسإذا أمكن إزالة اللون أو الرائحة بإضافة مطهر مع الماء

- ‌دليل من قال لا يجب الاستعانة بغير الماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من استحب إضافة مطهر أخر إلى الماء لإزالة لون النجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال بوجوب إضافة شيء إلى الماء إذا أمكن إزالة لون النجاسة:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السادسفي اشتراط عصر الثياب النجسة عند غسل النجاسة

- ‌دليل من قال يشترط العصر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يشترط العصر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث السابعفي حكم الحت والقرص

- ‌دليل من قال بالاستحباب:

- ‌دليل من قال بالوجوب:

- ‌المبحث الثامنفي كيفية تطهير المذي

- ‌المبحث التاسعفي الكلام على غسالة النجاسة

- ‌دليل الحنفية على نجاسة الغسلات الثلاث:

- ‌دليل الحنابلة في غسالة النجاسة:

- ‌دليل الشافعية على كون الماء طاهراً:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل المالكية على أن غسالة النجاسة طاهرة مطهرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثانيفي كيفية التطهير بالنضح

- ‌المبحث الأولفي تطهير بول الرضيع الذكر بالنضح

- ‌دليل من قال لا فرق بين بول الصبي والجارية في وجوب الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال بالتفريق بين بول الجارية وبول الغلام

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من قال يكفي النضح فيهما:

- ‌دليل ابن حزم على التفريق بين بول الذكر مطلقاً وبول الأنثى

- ‌المبحث الثانيفي تطهير المذي يصيب الثوب

- ‌دليل من قال: يجب غسل المذي:

- ‌دليل من قال: يكفي فيه النضح

- ‌الدليل على أن النضح يراد به الغسل:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثفي كيفية تطهير النجاسة بغير الماء

- ‌المبحث الأولفي التطهير بالمسح

- ‌الفرع الأولفي تطهير الأشياء الصقيلة كالسيف والمرآة والسكين بالمسح

- ‌دليل من قال: المسح مطهر للأشياء الصقيلة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا بد من غسلها

- ‌الفرع الثانيفي مسح البول والغائط بالحجارة

- ‌الفرع الثالثفي إزالة النجاسة بالمسح وهل هو مطهر حقيقة أو حكماً

- ‌الدليل على أن الاستنجاء مطهر

- ‌دليل من قال: إن الاستجمار غير مطهر

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌الفرع الرابعفي وجوب تكرار المسح في إزالة النجاسة

- ‌المبحث الثانيفي التطهير بالدلك

- ‌الأول: مذهب الحنفية:

- ‌ الثاني: مذهب المالكية:

- ‌ الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌المبحث الثالثالتطهير بالجفاف

- ‌دليل من قال: إن النجاسة يطهرها الجفاف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: إن الجفاف غير مطهر:

- ‌المبحث الرابعفي التطهير بالاستحالة

- ‌دليل من قال: إن الاستحالة مطهرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: إن الاستحالة غير مطهرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌الفصل الرابعفي كيفية تطهير المائع المتنجس

- ‌المبحث الأولفي كيفية تطهير الماء المتنجس

- ‌الفرع الأولأن يزول تغير الماء الكثير بنفسه

- ‌دليل من قال: إن الماء يتحول إلى طهور:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: إنه نجس:

- ‌دليل من قال: يكون الماء طاهراً غير مطهر:

- ‌الفرع الثانيأن يزول تغير الماء بإضافة ماء آخر عليه

- ‌القول الأول: مذهب المالكية:

- ‌القول الثاني: مذهب الشافعية:

- ‌القول الثالث: مذهب الحنابلة

- ‌الفرع الثالثأن يزول تغير الماء النجس بإضافة تراب أو طين

- ‌دليل من قال: إن الماء يطهر بإضافة التراب مطلقاً:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: إن التراب لا يطهر مطلقاً:

- ‌دليل من اشترط أن لا يتكدر الماء بالتراب:

- ‌الراجح من الأقوال:

- ‌الفرع الرابعأن يزول تغير الماء النجس عن طريق النزح

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية في التطهير بالنزح:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية والحنابلة:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌المبحث الثانيفي تطهير المائعات سوى الماء

- ‌دليل من قال: إن المائع إذا وقعت فيه نجاسة لا يمكن تطهيره:

- ‌دليل من قال: يمكن تطهيره:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الفصل الخامسفي كيفية تطهير الأرض المتنجسة

- ‌دليل من قال بوجوب حفر الأرض:

- ‌دليل من قال: يكفي صب الماء على الأرض حتى يذهب بالنجاسة

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌الفصل السادسفي كيفية تطهير بعض النجاسات المخصوصة

- ‌المبحث الأولفي كيفية التطهير من ولوغ الكلب

- ‌الفرع الأولفي عدد الغسلات من نجاسة الكلب

- ‌دليل الحنفية على وجوب الغسل ثلاث مرات:

- ‌ الدليل على عدم التتريب

- ‌دليل من قال: يستحب غسله سبعاً، ولا يجب:

- ‌دليل من قال بوجوب الغسل سبعاً مع التتريب:

- ‌الفرع الثانيفي وضع الصابون والأشنان بدلاً من التراب

- ‌دليل من قال: لا بد من التراب ولا يقوم غيره مقامه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجزئ عن التراب غيره:

- ‌الدليل الأول:

- ‌دليل من قال: يجزئ عند فقد التراب:

- ‌الفرع الثالثفي تعفير الإناء بتراب نجس

- ‌دليل القائلين باشتراط الطهارة:

- ‌الدليل على أنه لا يستجمر إلا بطاهر:

- ‌دليل من قال: لا يشترط طهارة التراب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الرابعفي كيفية الطهارة من بول الكلب ورجيعه

- ‌دليل من قال: يجب التسبيع من نجاسة الكلب مطلقاً:

- ‌دليل من قال: التسبيع خاص بالولوغ:

- ‌الفرع الخامسهل تقوم الغسلة الثامنة مقام التراب

- ‌دليل من قال: تنوب الغسلة الثامنة عن التراب:

- ‌دليل من قال: لا بد من التراب:

- ‌دليل من قال: يكفي إذا فقد التراب:

- ‌الفرع السادسفي صفة التطهير بالتراب

- ‌دليل من قال: لا يكفي ذر التراب:

- ‌دليل من قال: يكفي ذر التراب:

- ‌المبحث الثانيفي كيفية التطهير من نجاسة الخنزير

- ‌دليل من قال: يلحق الخنزير بالكلب:

- ‌دليل من قال: لا فرق بين نجاسة الخنزير وبين غيره من النجاسات:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

الفصل: ‌المبحث الأولفي عظم الميتة وقرنها وحافرها

‌الفصل الثالث

في أجزاء الميتة

‌المبحث الأول

في عظم الميتة وقرنها وحافرها

عظم الحيوان المأكول اللحم المذكى طاهر إجماعاً، كما أن عظم الآدمي طاهر تبع لذاته على الصحيح، ولكن لا يجوز استعماله ولو من كافر لكرامة المؤمن، وتحريم المثلة في الكافر

(1)

.

وأما عظم الحيوان غير المذكى، سواء كان من مأكول اللحم أم غير مأكول اللحم فقد اختلف العلماء في طهارته على النحو التالي:

فقيل: إن عظام هذا الحيوان طاهرة، وهو مذهب الحنفية، ورجحه ابن تيمية

(2)

إلا أن الحنفية يستثنون أمرين:

الأول: عظم الخنزير.

الثاني: ما أبين من الحي فهو عندهم كميتته، فيحكمون بنجاسة السن والأذن وغيرهما في حق غير صاحبها، أما في حق صاحبها فطاهرة

(3)

.

(1)

انظر غمز عيون البصائر (4/ 214)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 52)، تحفة المحتاج (1/ 117)، كشاف القناع (1/ 51)، المحلى (1/ 426).

(2)

الفتاوى الكبرى (1/ 267).

(3)

الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 167)، البحر الرائق (1/ 112)، تبيين الحقائق (1/ 26)، بدائع الصنائع (1/ 63)، الهداية شرح البداية (3/ 46)، الجامع الصغير (ص: 329)، أحكام القرآن للجصاص (1/ 170) و (3/ 33).

ص: 355

وقيل: إن العظم له حكم ميتته، فما كانت ميتته طاهرة فعظمه طاهر، وما كانت ميتته نجسة فعظمه نجس، وهو المشهور من مذهب المالكية

(1)

، والشافعية

(2)

،

والحنابلة

(3)

.

(1)

المنتقى (3/ 136)، حاشية الدسوقي (1/ 53،54)، الخرشي (1/ 89)، مختصر خليل (ص:7)، حاشية العدوي (1/ 585)، الفواكه الدواني (2/ 287)، التمهيد (9/ 52)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 50).

(2)

قال الشافعي في الأم (1/ 23): " ولا يتوضأ ولا يشرب في عظم ميتة، ولا عظم ذكي لا يؤكل لحمه، مثل عظم الفيل والأسد وما أشبهه؛ لأن الدباغ والغسل لا يطهران العظم. اهـ وانظر المجموع (1/ 291)، وقد نص النووي رحمه الله على كراهة استعمال عظام الميتة في شيء يابس، ولا يحرم؛ لأن النجاسة هنا لا تتعدى، قال رحمه الله (1/ 198): العاج المتخذ من عظم الفيل نجس عندنا كنجاسة غيره من العظام، لا يجوز استعماله في شيء رطب، فإن استعمل فيه نجسه، قال أصحابنا: ويكره استعماله في الأشياء اليابسة لمباشرة النجاسة، ولا يحرم؛ لأنه لا يتنجس به، ولو اتخذ مشطاً من عظم الفيل فاستعمله في رأسه أو لحيته، فإن كانت رطوبة من أحد الجانبين تنجس شعره، وإلا فلا، ولكنه يكره ولا يحرم، هذا هو المشهور للأصحاب. ورأيت في نسخة من تعليق الشيخ أبي حامد أنه قال: ينبغي أن يحرم، وهذا غريب ضعيف. قلت (القائل النووي): وينبغي أن يكون الحكم هكذا في استعمال ما يصنع ببعض بلاد حوران من أحشاء للغنم على هيئة الأقداح والقصاع ونحوها، لا يجوز استعماله في رطب، ويجوز في يابس مع الكراهة، قال الروياني: ولو جعل الدهن في عظم الفيل للاستصباح أو غيره من الاستعمال في غير البدن فالصحيح جوازه، وهذا هو الخلاف في جواز الاستصباح بزيت نجس؛ لأنه ينجس بوضعه في العظم .. هذا تفصيل مذهبنا في عظم الفيل، وإنما أفردته عن العظام كما أفرده الشافعي ثم الأصحاب، قالوا: وإنما أفرده لكثرة استعمال الناس له، ولاختلاف العلماء فيه، فإن أبا حنيفة قال بطهارته بناء على أصله في كل العظام، وقال مالك في رواية: إن ذكي فطاهر وإلا فنجس، بناء على رواية له أن الفيل مأكول، قال إبراهيم النخعي: إنه نجس، لكن يطهر بخرطه، وقد قدمنا دليل نجاسة جميع العظام وهذا منها، ومذهب النخعي ضعيف بين الضعف. والله أعلم. وانظر في مذهب الشافعية: حاشية البجيرمي (1/ 35)، وحاشية الشرواني (1/ 117)، روضة الطالبين (1/ 43، 44).

(3)

مختصر الخرقي (ص: 16)، المغني (1/ 56)، دليل الطالب (ص: 5)، المبدع (1/ 74، 76)، كشاف القناع (1/ 56)، الإنصاف (1/ 92)، الكافي (1/ 20).

ص: 356

وقيل: لا يجوز بيع العظام، ويجوز الانتفاع بها، وهو اختيار ابن حزم

(1)

.

وقال بعضهم: إن العظام نجسة، تطهر بالدباغ، ودباغها غليها، اختاره بعض المالكية

(2)

.

وسبب اختلافهم في عظام الميتة، اختلافهم في نجاسة الميتة هل هو بسبب احتقان الدم فيها، ولذلك الحيوان الذي لا دم له لا ينجس بالموت، فكذلك العظام من باب أولى؛ لأنه لا دم فيها، وهذا جلد الميتة إذا دبغ وانقطعت عنه الرطوبة النجسة أصبح طاهراً، فالعظام من باب أولى؛ إذ لا رطوبة فيها أصلاً. أو أن الموت هو سبب النجاسة، والعظام جزء من الميتة فتنجس بالموت؟

وهل النمو والتغذية في هذه العظام من خصائص الحياة الحيوانية، فيدخله الموت، أو أن الموت خاص في الحس والحركة المستقلة، وليس في العظام شيء من ذلك، وبالتالي لا يلحقها الموت؟.

وقد سبق ذكر هذه المسألة في بحث مستقل، وذكر أدلة كل قول، والجواب عن أدلة القول المرجوح، وسبق أيضاً رجحان طهارة عظام الميتة مما أغنى عن إعادته في هذا الكتاب

(3)

.

(1)

قال في المحلى (1/ 132): وأما العظم والريش والقرن فكل ذلك من الحي بعض الحي، والحي مباح ملكه وبيعه إلا ما منع من ذلك نص، وكل ذلك من الميتة ميتة، وقد صح تحريم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الميتة، وبعض الميتة ميتة، فلا يحل بيع شيء من ذلك، والانتفاع بكل ذلك جائز، لقوله عليه السلام:" إنما حرم أكلها" فأباح ما عدا ذلك إلا ما حرم باسمه من بيعها والادهان بشحومها، ومن عصبها ولحمها. اهـ

(2)

المنتقى شرح الموطا (3/ 136، 137).

(3)

انظر كتابي أحكام الطهارة (باب المياه والآنية)(ص: 545).

ص: 357