الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل من قال: يجوز إزالة النجاسة بالماء:
الدليل الأول:
(1666 - 194) ما رواه البخاري من طريق هشام، قال: حدثتني فاطمة، عن أسماء، قالت:
جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه
(1)
.
الدليل الثاني:
(1667 - 195) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت،
عن أنس بن مالك، أن أعرابياً بال في المسجد، فقاموا إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، ثم دعا بدلو من ماء، فصب عليه، ورواه مسلم
(2)
.
الدليل الثالث:
(1668 - 196) ما رواه البخاري، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن عطاء بن أبي ميمونة،
سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء
(3)
.
(1)
البخاري (227)، ومسلم (291).
(2)
صحيح البخاري (6025) ومسلم (284).
(3)
صحيح البخاري (152)، ومسلم (271). =