الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل من قال بنجاسة الدم المسفوح
.
الدليل الأول:
الإجماع على نجاسة دم الآدمي حكاه جماعة منهم الإمام أحمد وابن عبد البر كما في التمهيد، والنووي في المجموع وغيرهم.
قال أحمد لما سئل عن الدم: الدم والقيح عندك سواء؟ قال: الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه"
(1)
.
وقال ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع: واتفقوا على أن الكثير من أي دم كان حاشا دم السمك، وما لا يسيل دمه نجس"
(2)
.
قال النووي: والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافاً عن أحد من المسلمين، إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين، أنه قال: هو طاهر، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع. الخ كلامه رحمه الله
(3)
.
وقال القرطبي: اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس
(4)
. اهـ
وقال ابن حجر: والدم نجس اتفاقاً
(5)
. اهـ
الدليل الثاني:
قوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا
(1)
شرح العمدة لابن تيمية (1/ 105).
(2)
مراتب الإجماع (ص: 19).
(3)
المجموع (2/ 511).
(4)
تفسير القرطبي (2/ 222).
(5)
فتح الباري (1/ 352).