الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرار.
وجه الاستدلال:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب، وجعله طهارة لهذا الإناء، كما أمر بإراقة سؤره، ولم يفرق بين ما تغير وما لم يتغير.
دليل المالكية على طهارة سؤره:
الدليل الأول:
من الكتاب قوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم}
(1)
.
وجه الاستدلال:
أباح الله سبحانه وتعالى الأكل مما أمسكت الكلاب، ولم يأمرنا بغسل المكان الذي أمسكته معه، مع أنه لا يخلو من التلوث بريق الكلب، ولو كان نجساً لأمرنا بغسله، ولنقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم غسله.
الدليل الثاني:
(1605 - 133) ما رواه البخاري في صحيحه: قال: وقال أحمد بن شبيب، حدثنا أبي، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني حمزة بن عبد الله،
عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك
(2)
.
(1)
المائدة: 4.
(2)
صحيح البخاري (174)، قال الحافظ في الفتح: زاد أبو نعيم والبيهقي في روايتهما لهذا الحديث من طريق أحمد بن شبيب المذكور موصولاً بصريح التحديث.
وقد أجبنا عن هذه الأدلة في ذكر الخلاف في عين الكلب، هل عينه طاهرة أم نجسة، فارجع إليه إن شئت.
الجواب عن حديث الولوغ.
فيمكن أن يجاب بأحد جوابين.
أولاً: زيادة " فليرقه " زيادة شاذة
(1)
.
ومع الحكم بشذوذ " فليرقه "، فإن المعنى يقتضي تنجس الماء ولو لم يتغير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء، وجعل ذلك طهارة للإناء.
فقوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب.
ومعلوم أن نجاسة الإناء إنما جاءت من نجاسة الماء؛ لأن الولوغ إنما وقع على الماء، فتنجس الإناء لنجاسة الماء؛ ولأن النجاسة لو كانت للإناء وحده لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغسل من الإناء جهة الولوغ فقط، فلما أمر بغسل الإناء
(1)
قال النسائي في السنن (1/ 53): لا أعلم أحداً تابع علي بن مسهر على قوله: فليرقه.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (18/ 273): وأما هذا اللفظ من حديث الأعمش "فليهرقه " فلم يذكره أصحاب الأعمش الثقات الحفاظ مثل شعبة وغيره
وقال ابن مندة كما في فتح الباري (1/ 331)، وتلخيص الحبير (1/ 23): لا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا من روايته.
وقال حمزة الكناني كما في فتح الباري (1/ 330): إنها غير محفوظة.
وقد بحثت هذا الحديث وجمعت طرقه في كتاب المياه، وبينت أن علي بن مسهر قد خالف أكثر من خمسة عشر حافظاً رووا الحديث بدون هذه الزيادة، انظر أحكام الطهارة كتاب المياه (ص: 363).