الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل الحنفية على وجوب الغسل ثلاث مرات:
الدليل الأول:
(1737 - 265) ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال ثنا أبو نعيم: قال ثنا عبد السلام بن حرب، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة،
في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهر قال: يغسل ثلاث مرات
(1)
.
[متنه منكر؛ لمخالفته المرفوع، ومخالفته ما صح عن أبي هريرة من الغسل سبعا]
(2)
.
(1)
شرح معاني الآثار (1/ 23).
(2)
الحديث مداره على عبد الملك بن أبي سليمان. وقد اختلف عليه فيه. فمنهم من يرويه عنه موقوفاً.
ومنهم من يرويه من فعل أبي هريرة موقوفاً عليه.
ومنهم من يرويه مرفوعاً.
ومع هذا الاختلاف فإنه مخالف أيضاً لجميع من روى الحديث عن أبي هريرة، ورواياتهم في الصحيحين وغيرهما مرفوعة، وفيه الأمر بغسلها سبعاً، فلو صح عن أبي هريرة موقوفاً عليه لم يكن فيه حجة؛ لأن الموقوف لا حجة فيه مع معارضتة للمرفوع، والله أعلم.
قال الدارقطني في العلل (8/ 101)" ورواه جماعة من التابعين عن أبي هريرة، منهم عبيد بن حنين، وعبد الرحمن بن أبي عمرة، وعبد الرحمن الأعرج، وعقبة بن أبي الحسناء اليمامي، وأبو صالح السمان، عن أبي هريرة، فاتفقوا على أن يغسل من ولوغ الكلب سبع مرات، وخالفهم عطاء بن أبي رباح، فرواه عن أبي هريرة أنه يغسل ثلاثاً، ولم يرفعه، قاله عبد الملك بن أبي سليمان." اهـ
ولا شك أن رواية الأكثر مقدمة على رواية الواحد، فكيف إذا كان هذا الواحد لم يضبط، واختلف عليه، فمرة يرويه مرفوعاً، ومرة يرويه موقوفاً على أبي هريرة، ومرة يرويه من قوله، والله أعلم. =
قال الطحاوي: " لما كان أبو هريرة قد رأى أن الثلاثة يطهر الإناء من ولوغ الكلب فيه وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا ثبت بذلك نسخ السبع؛ لأنا نحسن الظن به فلا نتوهم عليه أنه يترك ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا إلى مثله، وإلا سقطت عدالته فلم يقبل قوله ولا روايته ".
والجواب على ذلك من وجوه:
الأول: الصحابي لا يتعمد مخالفة ما روى، ولكن قد يخالفه خطأ، وليس بمعصوم، فقد ينسى ما روى، وقد يظن من عام أنه خاص، أو من مطلق أنه مقيد، أو العكس.
الثاني: ليس عندنا أن فعل أبي هريرة كان متأخراً عن حديث الأمر بغسل الإناء سبعاً حتى يمكن أن نجزم بالنسخ،
الثالث: فعل الصحابي لا ينسخ الحديث المرفوع؛ لأن الوحي معصوم بخلاف فعل الصحابي.
الرابع: قد ثبت عن أبي هريرة أنه قال: يغسل سبع مرات موقوفاً عليه، وهذا أصح إسناداً، فلماذا يأخذ الحنفية برواية الثلاث، ولا يأخذون برواية السبع، مع أنه اجتمع في رواية السبع قوة الإسناد، وقوة المتن، وموافقة الموقوف للمرفوع، فهي أولى من رواية الأخذ بالثلاث.
(1738 - 266) فقد روى ابن المنذر من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة،
= وقد تكلمت على طرق هذا الحديث وبينت مصادر تخريجه، ووجوه الاختلاف فيه في بحث سابق باسم (تكرار الغسل في إزالة النجاسة) فليرجع إليه من أراد الاستزادة.