الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن عمار، قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أسقي ناقة لي فتنخمت، فأصابت نخامتي ثوبي، فأقبلت أغسل ثوبي من الركوة التي بين يدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمار ما نخامتك ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك، إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني من الماء الأعظم والدم والقيء
(1)
.
[إسناده ضعيف جداً، وسبق تخريجه]
(2)
.
الدليل الثاني:
أنه طعام مستخبث مستقذر لا يجوز الانتفاع به بوجه من الوجوه، فكان نجساً كالبول.
وأجيب:
بأن الاستقذار الشرعي دليل على النجاسة، ولا يوجد هنا، وأما استقذار الطبائع فلا يكفي للتنجيس، فإن الناس قد يستقذرون أشياء كثيرة، وهي طاهرة كالبصاق والنخامة ونحوهما.
الدليل الثالث:
قالوا: إن القيء ينقض الوضوء، وهذا دليل على نجاسته كالبول والغائط.
والدليل على أن فيه الوضوء،
(1587 - 115) ما رواه البيهقي في الخلافيات، من طريق سهل بن عفان السجزي، ثنا الجارود بن يزيد، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب،
(1)
مسند أبي يعلى (1611).
(2)
سبق تخريجه، انظر كتابي آداب الخلاء، رقم (392).أحكام الوضوء، رقم حديث (1014).
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعاد الوضوء من إقطار البول، والدم السائل، والقيء، ومن دسعة يملأ بها الفم، والنوم المضطجع، وقهقهة الرجل في الصلاة، ومن خروج الدم
(1)
.
[إسناده ضعيف]
(2)
.
(1588 - 116) ومنها ما رواه الدارقطني من طريق سوار بن مصعب، عن زيد بن علي، عن أبيه،
عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلس حدث
(3)
.
قال الدارقطني: سوار متروك، ولم يروه عن زيد غيره.
(1589 - 117) ومنها ما رواه أحمد، قال: حدثنا إسماعيل، أنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش بن الوليد بن هشام، عن معدان أو معدان،
عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاء، فأفطر قال: فلقيت ثوبان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك فقال: أنا صببت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه.
[سبق تخريجه في كتاب الوضوء]
(4)
.
(1590 - 118) ومنها ما رواه ابن ماجه، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا الهيثم بن خارجة، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة،
(1)
الخلافيات للبيهقي (658).
(2)
قال البيهقي: سهل بن عفان مجهول، والجارود بن يزيد ضعيف في الحديث، ولا يصح هذا. اهـ
(3)
سنن الدارقطني (1/ 155).
(4)
انظر كتابي أحكام الوضوء، رقم (1014).
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم
(1)
.
[إسناده ضعيف]
(2)
.
(1)
سنن ابن ماجه (1221).
(2)
الحديث ضعيف، أولاً: لأن في إسناده إسماعيل بن عياش، وروايته عن الحجازيين فيها كلام، وهذا منها.
ثانياً: أن إسماعيل بن عياش قد خالف أصحاب ابن جريج، فقد رووه عن ابن جريج مرسلاً، فقد رواه الدارقطني (1/ 155)، والبيهقي (1/ 142) من طريق أبي عاصم، ومحمد بن عبد الله الأنصاري وعبد الرزاق وعبد الوهاب، كلهم رووه عن ابن جريج، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاء أحدكم أو قلس أو وجد مذياً وهو في الصلاة فلينصرف، فليتوضأ، وليرجع، فليبن على صلاته ما لم يتكلم. وهذا هو الصحيح من حديث ابن جريج.
قال الدارقطني: أصحاب ابن جريج الحفاظ عنه يروونه عن ابن جريج، عن أبيه مرسلاً.
ورجح أبو حاتم الرازي إرساله، كما في العلل لابنه (1/ 31).
[تخريج الحديث].
الحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط (5429)، والدارقطني (1/ 153،ط 154)، ومن طريقه البيهقي (2/ 255) من طريق داود بن رشيد، عن إسماعيل بن عياش، حدثني
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن أبيه، وعن عبد الله بن أبي مليكة به.
ورواه البيهقي (1/ 143) من طريق هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن عياش به.
وتابع سليمان بن أرقم إسماعيل بن عياش، فقد رواه الدارقطني (1/ 155) من طريق سليمان بن أرقم، حدثني ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة به.
وسليمان بن أرقم متروك.
ورواه الدارقطني (1/ 154) من طريق إسماعيل بن عياش، عن عباد بن كثير وعطاء بن عجلان، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة به. =
وهناك آثار عن بعض الصحابة في الوضوء من القيء والقلس ذكرناها في كتاب الوضوء، فارجع إليها إن شئت.
وجه الشاهد من هذه الأحاديث:
أن الخارج من البدن من غير السبيلين لا ينقض الوضوء إلا إذا كان نجساً، فحين توضأ من القيء، كان ذلك دليلاً على نجاسته.
وأجيب:
بأن القيء مختلف في نقضه للوضوء، وقد سبق بيان القول الراجح فيه في كتاب الوضوء، وعلى التسليم بأنه ينقض الوضوء، فهل ثبت أنه لا ينقض الوضوء إلا الشيء النجس، فهذه الريح تنقض الوضوء إجماعاً، وهي طاهرة.
وأما الجواب عن حديث ثوبان، وقوله رضي الله عنه: أنا صببت عليه وضوءه، فمن وجهين:
= ومع كون عباد بن كثير وعطاء بن عجلان ضعيفين فإن هذا الاختلاف ربما يكون ناتجاً عن تخليط إسماعيل بن عياش، فمرة يرويه مرسلاً، ومرة موصولاً، ومرة عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة.
ومرة عن عباد وعطاء، عن ابن أبي مليكة.
قال البيهقي في السنن (2/ 255): وهذا الحديث أحد ما أنكر على إسماعيل بن عياش، والمحفوظ ما رواه الجماعة عن ابن جريج، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، كذلك رواه محمد بن عبد الله الأنصاري، وأبو عاصم النبيل، وعبد الرزاق، وعبد الوهاب بن عطاء وغيرهم، عن ابن جريج، وأما حديث ابن أبي مليكة، عن عائشة، فإنما يرويه إسماعيل بن عياش وسليمان بن أرقم، عن ابن جريج، وسليمان بن أرقم متروك، وما يرويه إسماعيل بن عياش عن غير أهل الشام ضعيف لا يوثق به، وروي عن إسماعيل بن عياش، عن عباد بن كثير وعطاء بن عجلان، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله عنها، وعباد وعطاء هذان ضعيفان، والله تعالى أعلم. اهـ كلام البيهقي رحمه الله تعالى.
انظر إتحاف المهرة (21834)، تحفة الأشراف (16252).