الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل من قال بالطهارة مطلقاً:
الدليل الأول:
أن البيض لا تحله الحياة، فلا ينجس بموت الحيوان، مثله مثل لبن الميتة وإنفحتها، وقد قدمنا أن الراجح طهارتها، فكذلك البيضة.
الدليل الثاني:
أن البيض هذا لو أخذ، واستخرج منه فرخه، كان الحيوان طاهراً إجماعاً، فهذا دليل على طهارة البيض.
الدليل الثالث:
أن البيض هو الأصل الذي يخلق منه الحيوان، وهو طاهر، فكذا أصله.
الدليل الرابع:
أن البيض محمي بغشاء رقيق، وهذا الغشاء بمثابة الجلد، يمنع من تسرب النجاسة إلى البيض.
الدليل الخامس:
أن البيضة تؤخذ من الطائر حال حياته، وهي طاهرة إجماعاً كما قدمنا، فلو كانت جزءاً منه كان لها حكم ميتته، لحديث ما أبين من حي فهو كميتته
(1)
.
دليل من قال بالنجاسة مطلقاً:
أن البيضة جزء من الميتة، والميتة نجسة، فكذلك بيضها.
(1)
سبق تخريجه في مبحث " حكم ما قطع من البهيمة، وهي حية، ورجحت أنه مرسل، والله أعلم.