الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثالث:
في الآسار
الفصل الأول
في سؤر الآدمي
ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم إلى طهارة سؤر الآدمي مطلقاً، سواء كان محدثاً أم غير محدث، وسواء كان رجلاً أم امرأة، واستثنى بعضهم سؤر الآدمي حال شرب الخمر، أما لو مكث قدر ما يغسل فمه بلعابه، فلا بأس بسؤره
(1)
،
واشترط ابن حزم في طهارة سؤر الآدمي الكافر عدم ظهور أثر لعاب
(1)
انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير (1/ 108)، المبسوط (1/ 47)، الهداية شرح البداية (1/ 23)، تبيين الحقائق (1/ 31)، بدائع الصنائع (1/ 63)، البحر الرائق (1/ 133).
وانظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي (1/ 45)، وقال في التاج والإكليل (1/ 52): ولا بأس بسؤر الحائض والجنب، وما فضل عنهما من وضوء أو غسل، لا بأس بشربه وبالوضوء منه. اهـ وانظر الشرح الكبير (1/ 34، 35)، مواهب الجليل (1/ 52).
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (1/ 225) وقد ذهب إلى طهارة سؤر جميع الحيوانات المأكول منها وغير المأكول عدا الكلب والخنزير وما تولد منهما.
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (1/ 245)، الكافي (1/ 13)، الفروع (1/ 264)، كشاف القناع (1/ 193).