الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الميتة: إنما حرم أكلها.
(1)
، وقد سبق الحديث بتمامه.
فهذا دليل على جواز الانتفاع بعصب الميتة، ولا يلزم من تحريم أكل الميتة نجاستها، فالأكل شيء، والنجاسة شيء آخر، فلا تلازم بينهما.
وقد يقال: ولا يلزم من جواز الانتفاع بعصب الميتة طهارته، فباب الانتفاع أوسع من باب الطهارة، فهذا الكلب نجس، ويجوز الانتفاع به بالصيد والحراسة ونحوهما.
دليل الجمهور على نجاسة العصب:
الدليل الأول:
قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة}
(2)
، والعصب جزء من الميتة.
الدليل الثاني:
(1624 - 152) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى،
عن عبد الله بن عكيم، قال: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا غلام، أن لا تنتفعوا بإهاب ميتة، ولا عصب
(3)
.
[رجاله ثقات، إلا أن عبد الله بن عكيم لم يثبت له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل، وقد اختلف في إسناده اختلافاً كثيراً]
(4)
.
(1)
صحيح البخاري (1492)، صحيح مسلم (363).
(2)
المائدة: 3.
(3)
المصنف (5/ 206).
(4)
الحديث في إسناده اختلاف كثير، فرواه الحكم بن عتيبة، واختلف عليه: =