الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الرابع
في أحكام الميتة
الفصل الأول
الميتة الطاهرة
المبحث الأول
في ميتة الآدمي
اختلف العلماء في ميتة الآدمي،
فقيل: نجس مطلقاً، وهو مذهب الحنفية
(1)
، وقول عند الشافعية
(2)
،
(1)
البحر الرائق (1/ 243) وقد حكم الحنفية بنجاسة البئر إذا مات فيه آدمي انظر الاختيار لتعليل المختار (1/ 17) المبسوط (1/ 58)، بدائع الصنائع (1/ 75)، الهداية شرح البداية، مطبوع مع شرح فتح القدير (1/ 104)، ومذهبهم هذا متسق مع مذهبهم القائل بنجاسة المحدث، وذلك لأن الميت يجب غسله، لأن فيه معنى الحدث. والصحيح أن الحدث لا يعتبر من النجاسة، وكونه سمي رفع الحدث الأصغر أو الأكبر طهارة فلا يعتبر ذلك من نجاسة، وقد بحثنا هذه المسألة بحثاً مستقلاً، وأجبنا عن أدلة الحنفية رحمهم الله تعالى.
(2)
المجموع (2/ 579، 580).
وقول عند المالكية
(1)
، والحنابلة
(2)
.
وقيل: طاهر مطلقاً، وهو الراجح في مذهب الشافعية
(3)
، والمالكية
(4)
،
(1)
مواهب الجليل (1/ 99).
(2)
المغني (1/ 42)، الإنصاف (1/ 337).
(3)
قال النووي في المجموع (2/ 579، 580): "وأما الآدمي هل ينجس بالموت أم لا؟ فيه هذان القولان، الصحيح منهما: أنه لا ينجس، اتفق الأصحاب على تصحيحه، ودليله الأحاديث السابقة والمعنى الذي ذكره. اهـ وانظر أسنى المطالب (1/ 10)، نهاية المحتاج (1/ 238، 239).
(4)
قال في مواهب الجليل (1/ 99): في معرض ذكره للنجس، قال:(وآدمياً، والأظهر طهارته) قال في شرحه لهذه العبارة: يعني أن ميتة الآدمي نجسة، واستظهر ابن رشد القول بطهارته، وسواء كان مسلماً أو كافراً، قال في أوائل الجنائز من البيان: والصحيح أن الميت من بني آدم ليس بنجس، بخلاف سائر الحيوان التي لها دم سائل انتهى. وجزم ابن العربي بطهارته ولم يحك فيه خلافاً، وقال في كتاب الجنائز من التنبيهات وهو الصحيح الذي تعضده الآثار، سواء كان مسلماً أو كافراً؛ لحرمة الآدمية وكرامتها وتفضيل الله لها، وذهب بعض أشياخنا إلى التفرقة بين المسلم والكافر، ولا أعلم أحداً من المتقدمين ولا من المتأخرين فرق بينهما، وفي كلام ابن عبد السلام ترجيح القول بطهارته أيضاً، ونقل ذلك في التوضيح وقبله، وصدر به في الشامل، واستظهره فقال: والظاهر طهارة الآدمي كقول سحنون وابن القصار خلافا لابن القاسم وابن شعبان. وقال ابن الفرات: الظاهر طهارة الميت المسلم؛ لتقبيله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون، وصلاته على ابني بيضاء في المسجد، وصلاة الصحابة على أبي بكر وعمر فيه، وقوله صلى الله عليه وسلم:" لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً "، رواه الحاكم في مستدركه على الصحيحين انتهى .. وفي كلام صاحب الطراز في كتاب الاعتكاف ترجيح القول بالطهارة فإنه لما تكلم على قص أظفاره في المسجد قال: الاعتكاف لا ينافي إصلاح الرأس بأي وجه كان، ولا إصلاح الظفر، وهو أيضا طاهر لا ينجس ، وعلى القول بأن الميت نجس تكون الأظفار نجسة انتهى. ولم أر من صرح بتشهير القول الذي صدر به المصنف ولا =
والمشهور عند الحنابلة
(1)
.
وقيل: المسلم الميت طاهر، والكافر الميت نجس، وهو قول في مذهب المالكية
(2)
، وقول عند الحنابلة
(3)
، وهو اختيار ابن حزم
(4)
.
= من اقتصر عليه، بل أكثر أهل المذهب يحكي القولين من غير ترجيح ، ومنهم من يرجح الطهارة ، وإن كان غير اللخمي أخذ القول بالنجاسة من المدونة من كتاب الرضاع من نجاسة لبن الميتة، فقد أخذ القاضي وغيره القول بالطهارة من كتاب الجنائز من إدخاله المسجد. اهـ نقلاً من كتاب مواهب الجليل. واعتبر الخرشي القول بالطهارة هو المعتمد، انظر حاشية الخرشي (1/ 88، 89).
(1)
المغني (1/ 42)، كشاف القناع (1/ 193)، مطالب أولي النهى (1/ 233).
(2)
قال في مواهب الجليل (1/ 99): وذهب بعض أشياخنا إلى التفرقة بين المسلم والكافر، ولا أعلم أحداً من المتقدمين ولا من المتأخرين فرق بينهما. اهـ
(3)
ساقه ابن قدامة احتمالاً، قال في المغني (1/ 42): لم يفرق أصحابنا بين المسلم والكافر; لاستوائهما في الآدمية، وفي حال الحياة، ويحتمل أن ينجس الكافر بموته; لأن الخبر إنما ورد في المسلم، ولا يصح قياس الكافر عليه; لأنه لا يصلى عليه، وليس له حرمة كحرمة المسلم. اهـ
وقال في الإنصاف (1/ 337): وقيل: ينجس الكافر، دون المسلم، وهو احتمال في المغني. قال المجد في شرحه، وتابعه في مجمع البحرين: ينجس الكافر بموته على كلا المذهبين في المسلم، ولا يطهر بالغسل أبداً كالشاة. وخص الشيخ تقي الدين في شرح العمدة الخلاف بالمسلم. وأطلقهما ابن تميم في الكافر. اهـ
(4)
أخذ ابن حزم رحمه الله بظاهر حديث " إن المؤمن لا ينجس " فيأخذ بمنطوقه، وأن المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً، ويأخذ بمفهومه، وهو أن الكافر نجس، حياً وميتاً، ويؤيد هذا المفهوم منطوق الآية عنده:" إنما المشركون نجس " وبالتالي يحكم على نجاسة لعاب الكافر وعرقه ولبنه وسائر أجزائه في الحياة والموت، انظر المحلى (مسألة: 134، و، 139، و 603، و 2018).