الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل من قال: الطهارة من النجاسة سنة:
الدليل الأول:
(1655 - 183) ما رواه أحمد، قال: ثنا يزيد، أنا حماد بن سلمة، عن أبي نعامة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى، فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لم خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثاً فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى بها خبثاً فليمسه بالأرض ثم ليصل فيهما
(1)
.
[الحديث إسناده صحيح]
(2)
.
وجه الاستدلال:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم بنى على صلاته رغم أنه كان متلبساً بالنجاسة، ولو كانت الطهارة من النجاسة واجبة أو شرطاً لاستأنف الصلاة.
وأجيب:
بأن الحديث دليل على صحة صلاة من صلى وفي ثوبه نجاسة، ولم يكن عالماً بها فصلاته صحيحة، وليس فيه ما يدل على أن التخلي عن النجاسة مستحب، وليس بواجب.
الدليل الثاني:
(1656 - 184) ما رواه البخاري من طريق أبي إسحاق، قال: حدثني عمرو بن ميمون،
(1)
المسند (3/ 20، 92).
(2)
انظر تخريجه في كتابي آداب الخلاء، رقم (397)، وهو جزء من هذه السلسلة.
أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض، أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم، فجاء به، فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منعة قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة، فطرحت عن ظهره، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات. الحديث
(1)
.
وجه الاستدلال:
أن هذا السلى نجس، لأنه من ذبيحة أهل الأوثان، ولا يخلو من دم.
وأجيب:
بأن الأمر لعله كان قبل أن يتعبد باجتناب النجاسة في لباسه؛ لأن هذا الفعل كان بمكة قبل ظهور الإسلام، والأمر باجتناب النجاسة متأخر.
وهذا الجواب جائز، إلا أن غير المقبول أنه عندما كان الكلام على قوله تعالى:{وثيابك فطهر} قالوا: من الجائز أن يكون المسلمون مكلفين في شريعة من قبلهم باجتناب النجاسة، أو أن الرسول قد خص في هذا الواجب قبل الأمة، وعندما كان الدليل عليهم قالوا: إن هذا كان قبل أن تفرض الصلاة، وقبل أن يكون اجتناب النجاسة واجباً، فهذا نوع من التناقض!
(1)
صحيح البخاري (240)، ومسلم (1794).