الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
(1675 - 203) قالوا: ثبت الأمر بغسل نجاسة الكلب سبعاً، كما رواه البخاري من حديث أبي هريرة، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ورواه مسلم
(1)
.
وغيرها من النجاسات تقاس على نجاسة الكلب.
وأجيب:
بأن نجاسة الكلب مغلظة، لا يمكن قياس النجاسة العادية على النجاسة المغلظة. أرأيت نجاسة دم الحيض مع أنه مجمع على نجاسته، كما قدمنا إلا أنه لم يرد فيه تكرار الغسل، ولم يرد ذكر التراب في تطهير شيء من النجاسات إلا نجاسة الكلب، والرواية التي فيها ذكر التراب رواها مسلم في صحيحه،
(1676 - 204) من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب
(2)
.
دليل الحنفية على التفريق بين النجاسة المرئية وبين النجاسة غير المرئية:
قالوا: بأن النجاسة إذا كانت مرئية كالدم ونحوه فطهارتها زوال عينها،
= للطبراني (1/ 123) ح 182 من طرق عن أيوب بن جابر به.
وانظر إتحاف المهرة (9937)، أطراف المسند (3/ 436)، تحفة الأشراف (7282).
(1)
البخاري (172)، ومسلم (279).
(2)
صحيح مسلم (279).