الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بيان، وجواب عن سؤال كيف يطهر الثوب، وقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حته، وقرصه، وغسله، مع أن الحت ليس بواجب مع الغسل، فدل على أن التكرار ليس بواجب.
الدليل الثاني:
(1670 - 198) ما رواه البخاري، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:
جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي.
قال وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت
(1)
.
وجه الاستدلال:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بغسل الدم، بقوله صلى الله عليه وسلم:" واغسلي عنك الدم، ثم صلي ". ولو كان العدد معتبراً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم.
الدليل الثالث:
(1671 - 199) ما رواه أحمد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني ثابت أبو المقدام، قال: حدثني عدى بن دينار،
قال: سمعت أم قيس بنت محصن قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
(1)
رواه البخاري (228)، ورواه مسلم (333) دون قوله وقال أبي
…
الخ وسيأتي الكلام عليه في الاستحاضة إن شاء الله تعالى.