الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الخامسة: في نجاسة سباع البهائم والطير
اختلف الفقهاء في نجاسة سباع البهائم والطير،
فقيل: إنها نجسة، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والحنابلة
(2)
.
وقيل: إنها طاهرة، وهو مذهب المالكية
(3)
، والشافعية
(4)
.
دليل من قال بالنجاسة:
الدليل الأول:
(1517 - 45) ما رواه مالك في الموطأ، عن يحيى بن سعيد، عن محمد ابن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب،
أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضاً، فقال عمرو بن العاص: لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب
(1)
وإن كان الحنفية يفرقون بين سؤر سباع البهائم، وسؤر سباع الطير على ما سيأتي ذكره عند الكلام على الأسآر إن شاء الله تعالى. انظر بدائع الصنائع (1/ 64)، المبسوط (1/ 48)، حاشية ابن عابدين (1/ 223)، البناية على الهداية (1/ 439)، شرح فتح القدير (1/ 111).
(2)
يرى الحنابلة نجاسة سباع البهائم والطير إلا الهر وما دونه في الخلقة فإنه طاهر عندهم، وقد سبق مناقشة تعليلهم النجاسة بالخلقة قياساً على الهر عند الكلام على حكم الهر. انظر الإنصاف (1/ 342)، رؤوس المسائل الخلافية (1/ 93)، الهداية (1/ 22)، المبدع (1/ 431)، مطالب أولي النهى (1/ 232).
(3)
بناء على أصلهم في أن الحياة علة الطهارة، فكل حي طاهر عندهم. انظر: الاستذكار (2/ 121)، الإشراف (1/ 43)، الخرشي (1/ 84).
(4)
بناء على أصلهم: في أن كل الحيوانات طاهرة خلا الكلب والخنزير، انظر روضة الطالبين (1/ 13)، كفاية الأخيار (1/ 43)، حاشيتا القليوبي وعميرة (1/ 69)، مغني المحتاج (1/ 80).
الحوض، لا تخبرنا؛ فإنا نرد على السباع وترد علينا
(1)
.
[رجاله ثقات إلا أن إسناده منقطع]
(2)
.
وجه الاستدلال:
لولا أنه كان إذا أخبر بورود السباع يتعذر عليهم استعماله لما نهاه عن ذلك.
وأجيب:
بأن الأثر ضعيف أولاً.
وثانياً: ليس فيه دلالة، فإن قول عمر: فإنا نرد على السباع وترد علينا صريح أنه لا يؤثر ورود السباع على الماء حتى مع العلم بورودها، ولو قال: لا تخبره، فإنا لم نكلف السؤال، عملاً بالأصل لكان الاستدلال له وجه.
(1)
الموطأ (1/ 23)، ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق في المصنف (250).
وأخرجه الدارقطني (1/ 32) من طريق حماد بن زيد، ثنا يحيى بن سعيد به. وانظر إتحاف المهرة (15834).
(2)
قال النووي في المجموع (1/ 226): هذا الأثر إسناده صحيح إلى يحيى بن
عبد الرحمن، لكنه مرسل منقطع؛ فإن يحيى وإن كان ثقة فلم يدرك عمر، بل ولد في خلافة عثمان، هذا هو الصواب، قال يحيى بن معين: يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عمر باطل، وكذا قاله غير ابن معين. الخ كلامه رحمه الله.
وقال ابن أبي حاتم وابن حبان مثل قول ابن معين بأنه ولد في خلافة عثمان. الجرح والتعديل (9/ 165)، الثقات (5/ 523)، وانظر جامع التحصيل (ص: 298).