الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب السادس:
في حكم الطهارة من النجاسة
الفصل الأول
في حكم إزالة النجاسة
لما تبين حكم الأعيان النجسة من الإنسان والحيوان والجماد، ومن الحي والميت، ومن المائع والجامد، ناسب معرفة حكم إزالة النجاسة، فأقول:
يختلف حكم إزالة النجاسة من مسألة إلى أخرى، فهناك عبادات تصح ولو كان الإنسان متلبساً بالنجاسة، فكون العبد يذكر الله لا يجب لذلك الطهارة من النجاسة، فيمكن للإنسان أن يذكر الله على أي حال من أحواله.
(1649 - 177) وقد روى مسلم من طريق البهي، عن عروة، عن عائشة، رضي الله عنها، قالت:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه
(1)
.
وهذه الحائض قد اجتمع في حقها عدم الطهارة من الحدث والخبث، ومع ذلك لم تمنع من ذكر الله.
(1)
صحيح مسلم (117).