الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس
في رطوبة الفرج
إن كانت رطوبة الفرج من حيوان نجس، فهي نجسة تبعاً لذات الحيوان.
وإن كانت رطوبة الفرج من حيوان طاهر، فهي قسمان:
أن تكون الرطوبة من ظاهر الفرج، فهي طاهرة.
وقد نقل الإجماع على طهارتها ابن عابدين في حاشيته، فقال: وأما رطوبة الفرج الخارج، فطاهرة اتفاقاً
(1)
.
وقال أيضاً: " مطلب في رطوبة الفرج، قوله: الفرج: أي الداخل، أما الخارج فرطوبته طاهرة اتفاقاً
(2)
.
ولأن رطوبة الفرج الظاهرة بمنزلة رطوبة الأنف والفم والعرق الخارج من البدن.
وإن كانت من باطن الفرج ففيها خلاف بين أهل العلم،
فقيل: إن رطوبة الفرج طاهرة، وهو مذهب أبي حنيفة
(3)
، وقول في مذهب الشافعية، رجحه النووي وغيره
(4)
، والمشهور من مذهب
(1)
حاشية ابن عابدين (1/ 313).
(2)
حاشية ابن عابدين (1/ 166).
(3)
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (1/ 64)، الدر المختار (1/ 349).
(4)
قال في روضة الطالبين (1/ 18): وليست رطوبة فرج المرأة بنجس في الأصح. اهـ وقال في المجموع (2/ 588، 589): رطوبة الفرج ماء أبيض متردد بين المذي والعرق، فلهذا اختلف فيها، ثم إن المصنف رحمه الله رجح هنا وفي التنبيه النجاسة، ورجحه أيضا البندنيجي =
الحنابلة
(1)
، رحجه ابن قدامة
(2)
.
وقيل: إن رطوبة الفرج نجسة، اختاره أبو يوسف ومحمد من الحنفية
(3)
، وقول في مذهب الشافعية
(4)
، وقول في مذهب الحنابلة
(5)
.
وقيل: إن رطوبة الفرج إن كانت من مباح الأكل فطاهرة، وإن كانت من غيره كالآدمي فنجسة، وهو المشهور من مذهب المالكية
(6)
.
= وقال البغوي والرافعي وغيرهما: الأصح: الطهارة، وقال صاحب الحاوي في باب ما يوجب الغسل: نص الشافعي رحمه الله في بعض كتبه على طهارة رطوبة الفرج، وحكي التنجيس عن ابن سريج فحصل في المسألة قولان منصوصان للشافعي، أحدهما ما نقله المصنف، والآخر نقله صاحب الحاوي، والأصح طهارتهما. اهـ
وقال في شرح صحيح مسلم (3/ 198): وقد استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث على طهارة رطوبة فرج المرأة، وفيها خلاف مشهور عندنا وعند غيرنا، والأظهر طهارتها. اهـ
(1)
المبدع (1/ 255)، وقال في الإنصاف (1/ 341): وهو الصحيح من المذهب مطلقاً. اهـ وانظر الكافي في فقه أحمد (1/ 87)، كشاف القناع (1/ 195).
(2)
المغني (1/ 414)، المبدع (1/ 255).
(3)
قال في الدر المختار المطبوع مع حاشية الدر المحتار (1/ 349): رطوبة فرج المرأة طاهرة، خلافاً لهما. اهـ
(4)
قال الشيرازي في المهذب (1/ 48): وأما رطوبة فرج المرأة، فالمنصوص أنها نجسة؛ لأنها رطوبة متولدة في محل النجاسة، فكانت نجسة. ومن أصحابنا من قال: هي طاهرة كسائر رطوبات البدن. اهـ
(5)
المغني (1/ 414)، الإنصاف (1/ 341).
(6)
قال في الشرح الكبير في معرض كلامه على عدد النجاسات (1/ 57): (ورطوبة فرج) من غير مباح الأكل، أما منه فطاهرة إلا المتغذي بنجس.
واشترط الدسوقي شرطين للقول بطهارة رطوبة فرج المرأة من مباح الأكل: =