الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال:
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عدداً في الاستجمار، والإيتار يصدق على الواحد.
وهذا الحديث ليس فيه دليل:
أولاً: لأنه ضعيف، والضعيف لا حجة فيه.
ثانياً: سبق لنا في كتاب آداب الخلاء وجوب الاستجمار بثلاثة أحجار، وهو خاص في الاستجمار؛ لأن إزالة النجاسة بالأحجار يختلف عن إزالتها بالماء، فالحجر لا يقلع النجاسة بالمرة، بل لا بد أن يبقى معه أثر لا يزيله إلا الماء، إلا أنه معفو عنه في هذه الحال.
الدليل الخامس:
من النظر، قالوا: النجاسة عين محسوسة، ووجوب غسلها معلل ببقائها، فإذا زالت من الغسلة الأولى ارتفع حكمها. والله أعلم.
دليل الحنابلة على وجوب غسل النجاسات سبعاً:
الدليل الأول:
(1673 - 201) قال ابن قدامة رحمه الله: روي عن ابن عمر أنه قال: أمرنا بغسل الأنجاس سبعاٌ
(1)
.
والجواب على هذا من وجهين.
الأول: أن هذا الأثر لا يعرف مسنداً في كتب الحديث، إنما ذكره الحنابلة في كتبهم الفقهية، فلا حجة فيه.
الثاني: على فرض صحته قد روي ما يدل على أنه منسوخ.
(1)
المغني (1/ 75).
(1674 - 202) فقد روى أحمد، قال:، ثنا حسين بن محمد، ثنا أيوب بن جابر، عن عبد الله - يعنى ابن عصمة -، عن ابن عمر قال:
كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار، والغسل من البول سبع مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمساً، والغسل من الجنابة مرة، والغسل من البول مرة
(1)
.
[إسناده ضعيف]
(2)
.
(1)
المسند (2/ 109).
(2)
فيه أيوب بن جابر.
ضعفه أبو حاتم الرازي، وابن المديني، ويحيى بن معين، وقال أبو زرعة: واهي الحديث ضعيف. انظر الجرح والتعديل (2/ 242).
وضعفه النسائي. انظر الضعفاء والمتروكين (ص: 5).
وضعفه الذهبي انظر الكاشف (512).
وقال معاوية بن صالح: ليس بشيء. انظر تهذيب التهذيب (1/ 349).
وذكره ابن حبان في المجروحين (1/ 167)، وقال: يخطئ. حتى خرج عن حد الاحتجاج به لكثرة وهمه.
وفي الإسناد: عبد الله بن عصم. وقيل: عصمة. مختلف فيه.
قال أبو زرعة: ليس به بأس، وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: شيخ. كما في الجرح والتعديل (5/ 126). وقال: مثله الذهبي في الكاشف.
واضطرب قول ابن حبان فيه، فذكره في المجروحين (2/ 5)، وقال: منكر الحديث جداً على قلة روايته، يروي عن الأثبات ما لا يشبه أحاديثهم حتى يسبق إلى القلب أنها موهومة أو موضوعة، ثم رجع ابن حبان وذكره في الثقات (5/ 57)، وقال: يخطئ كثيراً.
وفي التقريب: صدوق يخطئ، أفرط ابن حبان فيه وتناقض.
[تخريج الحديث].
أخرجه أبو داود (247)، والبيهقي في السنن (1/ 179، 244)، والمعجم الصغير =