الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
في سؤر الخنزير
اختلف العلماء في سؤر الخنزير،
فذهب الجمهور من الحنفية
(1)
، والشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
، وقول في مذهب المالكية
(4)
إلى أنه نجس.
وقيل: طاهر، وهو مذهب المالكية
(5)
.
وهذا الخلاف راجع إلى الخلاف في ذات الخنزير، هل هو طاهر أو نجس، وقد ذكرنا أدلة كل قول في مسألة مستقلة، إلا أن نجاسة عينه لا يلزم منها نجاسة سؤره؛ لأن نجاسة سؤره مبني على مسألة أخرى، وهي إذا وقعت نجاسة في الماء، فهل ينجس بمجرد وقوع النجاسة، أو يشترط للحكم بالنجاسة أن يتغير أحد أوصاف الماء: طعمه أو لونه أو ريحه؟.
(1)
البناية على الهداية (1/ 360)، بدائع الصنائع (1/ 63)، شرح فتح القدير (1/ 94 - 110)، حاشية ابن عابدين (1/ 206).
(2)
مغني المحتاج (1/ 78)، الأم (1/ 5، 6)، الوسيط (1/ 309)، 338، 339)، المجموع (2/ 585)، روضة الطالبين (1/ 31).
(3)
الفروع (1/ 235)، الكافي لابن قدامة (1/ 89)، المحرر (1/ 87)، الإنصاف (1/ 310)، رؤوس المسائل (1/ 89).
(4)
التمهيد (1/ 320).
(5)
الشرح الكبير بحاشية الدسوقي (1/ 50)، المدونة (1/ 5، 6)، أحكام القرآن لابن العربي (1/ 80)، الخرشي (1/ 85).
وقد فصلنا هذا الخلاف في سؤر السباع فانظره، وعليه فالراجح أنه إن ظهر أثر للعاب في الماء كان السؤر نجساً، وإن لم يكن له أثر، فالماء باق على خلقته التي خلقه الله عليها، لا يمكن أن يحكم بنجاسته إلا إذا ظهر أثر النجاسة من لون أو طعم أو رائحة، والله أعلم.