الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس
دم الكبد والطحال
الكبد والطحال من الحيوان الطاهر طاهران بالإجماع، نقل الإجماع النووي وغيره
(1)
.
وقال المرداوي: الكبد والطحال، وهما دمان، ولا خلاف في طهارتهما،
وقداختلف العلماء في الدم المتحلب من الكبد والطحال.
فقيل: إنه دم طاهر، وإليه ذهب الحنفية
(2)
، والمالكية
(3)
، والحنابلة
(4)
، والشافعية في أحد الوجهين
(5)
.
وقيل: إنه دم نجس، وإليه ذهب الشافعية في القول الراجح عندهم
(6)
.
دليل الجمهور:
(1584 - 112) أن الكبد والطحال مأكولان، كما جاء في أثر ابن
(1)
المجموع (2/ 578) و (9/ 77، 78).
(2)
أحكام القرآن للجصاص (2/ 429)، وقال في الجوهرة النيرة (1/ 38): وكذلك دم الكبد والطحال طاهر حتى لو طلي به الخف لا يمنع الصلاة. اهـ
(3)
الجامع لأحكام القرآن (2/ 290).
(4)
مطالب أولي النهى (1/ 234).
(5)
انظر العزو التالي عن النووي.
(6)
قال النووي في المجموع (2/ 576): وأما الوجهان في دم السمك فمشهوران ونقلهما الأصحاب أيضا في دم الجراد، ونقلهما الرافعي أيضا في الدم المتحلب من الكبد والطحال، والأصح في الجميع النجاسة.