الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسيب
(1)
، ومحمد بن سيرين
(2)
، وعطاء
(3)
، وقتادة
(4)
، والحسن
(5)
رضي الله عنهم جميعاً.
دليل من قال: يكره سؤر الهرة:
يرى الحنفية أن الهرة عينها نجسة، لكن سقطت نجاسة سؤرها لعلة التطواف، وبقيت الكراهة لإمكان التحرز منه.
دليل من قال بطهارة سؤرها:
(1596 - 124) ما وراه مالك، عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة، عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك - وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري- أنها أخبرتها:
(1)
روى ابن أبي شيبة (1/ 38) رقم 344 من طريق ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: يغسل مرتين.
وروى عبد الرزاق (345) عن معمر، عن قتادة، قال: سألت ابن المسيب عن الهر يلغ في الإناء؟ قال: يغسل مرة أو مرتين.
(2)
روى ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 38) رقم: 340 من طريق أيوب، عن محمد في الإناء يلغ فيه الهر، قال: يغسل مرة. وسنده صحيح.
(3)
روى عبد الرزاق في المصنف (342) عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: الهر؟ قال: هو بمنزلة الكلب، أو شر منه. وسنده صحيح.
وروى ابن أبي شيبة (1/ 38) رقم: 342 عن الحسن بن علي، قال: سمعت عطاء يقول في الهر يلغ في الإناء: يغسله سبع مرات.
(4)
روى ابن أبي شيبة (1/ 38) رقم 345 حدثنا غندر، عن هشام، عن قتادة، قال: يغسل مرتين أو ثلاثاً. وسنده صحيح.
(5)
روى ابن أبي شيبة (1/ 38) رقم: 341 حدثنا معتمر، عن يونس، عن الحسن أنه سئل عن الإناء يلغ فيه السنور، قال: يغسل.