الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثامن
في كيفية تطهير المذي
لما كان المذي قد نص على تطهيره بالماء ناسب ذكر كيفية تطهيره في باب كيفية إزالة النجاسة بالماء، وقد اختلف الفقهاء في الطهارة من المذي، هل يتعين الماء، أو تكفي الحجارة؟
فقيل: يتعين الماء وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
،
على خلاف بينهم هل يجب غسل موضع الحشفة فقط كما هو مذهب الحنفية
(5)
، والشافعية
(6)
، ونسبه النووي للجمهور
(7)
، ورجحه ابن عبد البر
(8)
.
(1)
شرح معاني الآثار (1/ 48)، شرح فتح القدير (1/ 72)، المبسوط (1/ 67).
(2)
مواهب الجليل (1/ 285)، الخرشي (1/ 149)، حاشية الدسوقي (1/ 112)، فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 323).
(3)
المجموع (2/ 164)، روضة الطالبين (1/ 67)، مغني المحتاج (1/ 79).
(4)
الفروع (1/ 214)، شرح منتهى الإرادات (1/ 21)، الإنصاف (1/ 330)، المبدع (1/ 249)، الفتح الرباني بمفرادت ابن حنبل الشيباني (1/ 87)، الكافي في فقه أحمد (1/ 56)، المغني (1/ 112).
(5)
شرح معاني الآثار (1/ 48)، شرح فتح القدير (1/ 72)، المبسوط (1/ 67).
(6)
المجموع (2/ 164)، روضة الطالبين (1/ 67)، مغني المحتاج (1/ 79).
(7)
المجموع (2/ 164).
(8)
فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 323).
أو يجب غسل الذكر كله، وعليه أكثر أصحاب مالك
(1)
، وهو رواية عن أحمد
(2)
.
أو يجب غسل الذكر كله مع الأنثيين، كما هو مذهب الحنابلة، وذكروه من المفردات
(3)
، وهو مذهب ابن حزم
(4)
.
وقيل: يجزئ الاستجمار، وهو قول في مذهب الشافعية
(5)
.
وقيل: المذي طاهر، وهو رواية عن أحمد
(6)
.
وسبب اختلاف الفقهاء اختلافهم في الأحاديث الواردة في ذلك:
فمن أوجب غسل الذكر كله، أخذه من حديث علي المتفق عليه، وفيه:"يغسل ذكره ويتوضأ " هذا لفظ مسلم، ورواه البخاري بنحوه
(7)
.
فقوله: "يغسل ذكره ": حقيقة في جميع الذكر، فهو مفرد مضاف،
(1)
مواهب الجليل (1/ 285)، الخرشي (1/ 149)، حاشية الدسوقي (1/ 112)، فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 323).
(2)
الكافي في فقه أحمد (1/ 56)، الإنصاف (1/ 330).
(3)
الفروع (1/ 214)، شرح منتهى الإرادات (1/ 21)، الإنصاف (1/ 330)، المبدع (1/ 249)، الفتح الرباني بمفرادت ابن حنبل الشيباني (1/ 87)، الكافي في فقه أحمد (1/ 56)، المغني (1/ 112).
(4)
المحلى (1/ 118).
(5)
المجموع (2/ 164).
(6)
في المبدع شرح المقنع (1/ 149): وعن أحمد أن المذي طاهر كالمني، اختاره أبو الخطاب في خلافه؛ لأنه خارج بسبب الشهوة. اهـ وانظر المغني (1/ 413)، والإنصاف (1/ 341).
(7)
صحيح مسلم (303)، وصحيح البخاري (269).
فيعم جميع الذكر.
ومن قال: يغسل موضع الحشفة: قالوا: إن من غسل مخرج المذي من الذكر فقد غسل ذكره، فإيجاب غسل الذكر كله لا دليل عليه من الشرع.
وقد صح عن ابن عباس أنه يقول: تارة: "يغسل ذكره" وتارة يقول: "يغسل حشفته" فدل على أن مراده بقوله: " اغسل ذكرك" أي الحشفة، وفهم الصحابي أولى من فهم غيره؛ لأنه عربي قح لم تدخل لسانه العجمة، وهو ممن روى عن علي حديث غسل الذكر من المذي، فلو كان يقتضي ذلك غسل الذكر كله لكان ابن عباس أولى بفهم ذلك من غيره.
وقياساً على البول فإن الإنسان لا يغسل فيه الذكر كله.
ومن رأى أن الاستجمار لا يكفي استدل بقوله في الحديث: " يغسل ذكره " فهذا دليل على أن الاستجمار لا يكفي، قال ابن عبد البر: وليس في أحاديث المذي على كثرتها ذكر الاستجمار
(1)
.
وأما من قال: يغسل أنثييه: فاستدل بحديث علي، ففي رواية منه، قال: يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ
(2)
.
وهذه الزيادة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضعفها أحمد في سؤالات أبي داود
(3)
.
(1)
شرح الزرقاني (1/ 125)، التمهيد (21/ 205).
(2)
المسند (1/ 124).
(3)
جاء في مسائل أحمد لأبي داود (106): قلت لأحمد: إذا أمذى يجب عليه غسل أنثييه؟ قال: ما قال غسل الأنثيين إلا هشام بن عروة - يعني: في حديث علي، فأما الأحاديث كلها فليس فيها ذا. اهـ
وأما من قال: إن الاستجمار يكفي، فقد قاسه على البول:
وقد عرضنا أدلة كل قول، والجواب عنها في بحث طويل، فأغنى عن إعادته هنا
(1)
.
(1)
في كتابي أحكام الطهارة " كتاب آداب الخلاء ".