المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القول الثالث: مذهب الحنابلة - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ١٣

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌ خطة البحث

- ‌مقدمة الكتاب

- ‌المبحث الأولتعريف النجاسة

- ‌تعريف الحنفية للنجاسة:

- ‌تعريف المالكية للنجاسة:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي:

- ‌المبحث الثانيالأصل في الأشياء الطهارة

- ‌المبحث الثالثأقسام النجاسات

- ‌الباب الأولفيما فيه حياة حيوانية

- ‌الفصل الأولفي طهارة بني آدم

- ‌المبحث الأولفي طهارة المسلم المحدث

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: المحدث نجس نجاسة حكمية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجب اعتزال الحائض حال الحيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثانيفي طهارة المشرك

- ‌دليل من قال: إن بدن المشرك طاهر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال بنجاسة المشرك

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: إن المشرك ينجس بالموت:

- ‌المبحث الثالثفي الميت من بني آدم

- ‌الفصل الثانيفي الحيوان حال الحياة

- ‌المبحث الأولفي حيوان مأكول اللحم

- ‌المبحث الثانيفي الجلالة

- ‌الفرع الأول:في تعريف الجلالة

- ‌الفرع الثاني:في حكم لحم الجلالة وركوبها وشرب لبنها

- ‌دليل من قال بالكراهة أو التحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا بأس بالجلالة ركوباً وحلباً ولحماً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌المبحث الثالثفي الحيوان محرم الأكل

- ‌الفرع الأول:فيما ليس له نفس سائلة

- ‌خلاف العلماء في الحيوان الذي لا دم له يجري

- ‌دليل من قال بطهارة ما لا نفس له سائلة مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: بنجاسة ما لا نفس له سائلة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يشترط أن يكون متولداً من طاهر

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيفي لحيوان الذي له نفس سائلة

- ‌المسألة الأولى: في الهرة

- ‌دليل الحنفية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل الجمهور:

- ‌المسألة الثانية: في الحيوان المركوب كالحمار والبغل

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بنجاسة الحمار والبغل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المسألة الثالثة: في نجاسة الكلب

- ‌دليل من قال بطهارة عين الكلب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌جواب ثالث:

- ‌دليل من قال بنجاسة الكلاب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الرابعة: في نجاسة الخنزير

- ‌دليل من قال بنجاسة الخنزير

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال بالطهارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح بين القولين:

- ‌المسألة الخامسة: في نجاسة سباع البهائم والطير

- ‌دليل من قال بالنجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال بطهارة سباع البهائم والطير

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الراجح

- ‌الباب الثانيفي فضلات الحيوان

- ‌الفصل الأولفي البول والغائط والروث

- ‌المبحث الأولفي بول الآدمي وعذرته

- ‌الفرع الأولفي بول الصبي والجارية

- ‌الفرع الثانيذكر العلة التي أوجبت التفريق بين بول الغلام والجارية

- ‌الفرع الثالثفي البول والغائط من الآدمي الكبير

- ‌المبحث الثانيفي بول وروث الحيوان

- ‌الفرع الأولفي بول وروث الحيوان المأكول

- ‌دليل من قال بالطهارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل من قال بالنجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل الحنفية في التفريق بين ما يذرق في الهواء وبين غيره

- ‌دليل داود على طهارة الأبوال كلها عدا بول الآدمي

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثانيفي بول وروث الحيوان غير المأكول

- ‌دليل من قال بنجاسة البول والروث

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال بالطهارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ الترجيح

- ‌الفصل الثانيفي المني والمذي والودي من الحيوان

- ‌المبحث الأولفي مني الإنسان

- ‌دليل من قال: إن المني نجس

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل من قال بطهارة المني

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الفرع الأولفي المني الخارج بعد الاستجمار

- ‌دليل من قال بنجاسته:

- ‌دليل الحنابلة:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثانيفي طهارة ماء المرأة

- ‌المبحث الثانيفي مني الحيوان

- ‌دليل من قال بنجاسة مني الحيوان مطلقاً

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال بطهارة مني كل حيوان عدا الكلب والخنزير:

- ‌دليل من فرق بين مني الحيوان المأكول وغير المأكول

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثالثفي المذي

- ‌دليل من قال: إن المذي نجس

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال بطهارته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الرابعفي نجاسة الودي

- ‌الدليل على نجاسة الودي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: إن الودي طاهر

- ‌فرعمذي الحيوان غير الآدمي

- ‌الفصل الثالثفي حكم الدم

- ‌المبحث الأولفي نجاسة دم الحيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثانيفي نجاسة دم الإنسان من عرق ونحوه

- ‌دليل من قال بنجاسة الدم المسفوح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أدلة من قال: إن الدم طاهر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌المبحث الثالثفي دم الشهيد

- ‌دليل من قال بطهارته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بنجاسته:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابعفي علقة الحيوان الطاهر

- ‌دليل من قال بالنجاسة:

- ‌دليل من قال بالطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الخامسفي دم القلب واللحم والدم الباقي في العروق من الحيوان المأكول بعد الذبح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث السادسدم الكبد والطحال

- ‌دليل الجمهور:

- ‌دليل الشافعية على النجاسة:

- ‌المبحث السابعفي دم السمك

- ‌دليل من قال بطهارته:

- ‌دليل من قال بنجاسته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الرابعفي حكم القيء

- ‌دليل من قال بنجاسته مطلقاً:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال بطهارته مطلقاً:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: ينجس إن تغير وإلا فطاهر:

- ‌دليل من قال: ينجس إن أشبه العذرة وإلا فطاهر:

- ‌دليل من قال: ينجس إن كان من حيوان لا يؤكل لحمه:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الخامسحكم القلس

- ‌الفصل السادسفي رطوبة الفرج

- ‌دليل من قال بطهارة رطوبة الفرج:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: رطوبة الفرج نجسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بطهارتها إن كانت من مباحة الأكل:

- ‌دليل من قال: ما أصاب منه في حال الجماع فنجس:

- ‌الفصل السابعفي اللبن

- ‌المبحث الأولفي طهارة لبن الآدمي الحي

- ‌المبحث الثانيفي طهارة لبن الآدمي الميت

- ‌المبحث الثالثفي لبن البهيمة المأكولة حال الحياة أو بعد التذكية الشرعية

- ‌المبحث الرابعفي لبن البهيمة المأكولة الميتة

- ‌الفصل الثامنفي القيح والصديد

- ‌دليل الجمهور على نجاسة القيح والصديد:

- ‌دليل من قال بطهارة القيح والصديد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل التاسعفي بيض الحيوان

- ‌المبحث الأولفي بيض مأكول اللحم

- ‌المبحث الثانيبيض غير مأكول اللحم

- ‌دليل من قال بالطهارة:

- ‌دليل من قال بالنجاسة:

- ‌دليل من قال: إن البيض تبع لأصله:

- ‌المبحث الثالثفي البيض الفاسد

- ‌دليل الجمهور:

- ‌دليل من قال بالطهارة:

- ‌المبحث الرابعسلق البيض بماء نجس

- ‌دليل الجمهور:

- ‌دليل المالكية:

- ‌الراجح من القولين:

- ‌الباب الثالث:في الآسار

- ‌الفصل الأولفي سؤر الآدمي

- ‌الأدلة على طهارة سؤر الآدمي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ الدليل على طهارة سؤر المحدث:

- ‌الفصل الثانيفي طهارة سؤر الحيوان المأكول اللحم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي طهارة سؤر الحيوان غير مأكول اللحم

- ‌المبحث الأولفي سؤر الهرة وما دونها في الخلقة

- ‌دليل من قال: يكره سؤر الهرة:

- ‌دليل من قال بطهارة سؤرها:

- ‌دليل من قال: يغسل الإناء من ولوغ الهر:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي طهارة سؤر البغل والحمار

- ‌المبحث الثالثفي سؤر سباع البهائم والطير

- ‌اختلف العلماء في سؤر سباع البهائم والطير

- ‌ الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح

- ‌المبحث الرابعفي سؤر الخنزير

- ‌المبحث الخامسفي سؤر الكلب

- ‌دليل المالكية على طهارة سؤره:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ الراجح

- ‌الباب الرابعفي أحكام الميتة

- ‌الفصل الأولالميتة الطاهرة

- ‌المبحث الأولفي ميتة الآدمي

- ‌دليل من قال: إن ميتة الآدمي طاهرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: إن الميت نجس مطلقاً:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: إن الكافر الميت نجس بخلاف المؤمن:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثانيفي ميتة ما لا نفس له (دم)

- ‌المبحث الثالثفي ميتة البحر

- ‌دليل الحنفية على اقتصار الإباحة على ميتة السمك خاصة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ الدليل على أن السمك الطافي الذي مات حتف أنفه حرام:

- ‌دليل من قال: يباح حيوان البحر كله:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثانيفي الميتة النجسة

- ‌دليل الجمهور على نجاسة الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الشوكاني على طهارة الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الفصل الثالثفي أجزاء الميتة

- ‌المبحث الأولفي عظم الميتة وقرنها وحافرها

- ‌المبحث الثانيفي شعر الميتة وريشها ووبرها

- ‌المبحث الثالثفي جلد الميتة

- ‌المبحث الرابعفي عصب الحيوان الميت

- ‌دليل الحنفية على طهارة عصب الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الجمهور على نجاسة العصب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الخامس (*)فيما قطع من البهيمة وهي حية

- ‌الدليل على أن المنفصل له حكم ميتته

- ‌المبحث الخامسفي لبن الميتة

- ‌الفرع الأولفي لبن الآدمي الميت

- ‌اختلف العلماء في لبن المرأة الميتة

- ‌دليل من قال: إن لبن المرأة الميتة نجس

- ‌الفرع الثانيفي لبن البهيمة الميتة المأكولة اللحم

- ‌دليل من قال بالطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال بالنجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح

- ‌المبحث السادسفي بيض الحيوان الميت

- ‌دليل من قال بالطهارة مطلقاً:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال بالنجاسة مطلقاً:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث السابعفي إنفحة الميتة

- ‌دليل من قال بالطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من قال بالنجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من فرق بين الجامد والمائع:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الباب الخامس:في الجمادات

- ‌الفصل الأولفي طهارة الخمر

- ‌دليل من قال: إن الخمر نجسة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: إن الخمر طاهرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الثانيفي حكم الطيب الموجود فيه كحول

- ‌دليل من قال بالنجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال بطهارة العطور ونحوها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الفصل الثالثفي الحشيشة المسكرة

- ‌دليل من قال طاهرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بالنجاسة:

- ‌دليل من قال: إن ميعت نجست:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الباب السادس:في حكم الطهارة من النجاسة

- ‌الفصل الأولفي حكم إزالة النجاسة

- ‌الفصل الثانيفي الصلاة مع التلبس بالنجاسة

- ‌دليل من قال: إن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: إن الطهارة من النجاسة واجبة، وليست بشرط:

- ‌دليل من قال: الطهارة من النجاسة سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌الفصل الثالثهل التطهر من النجاسة على الفور أم على التراخي

- ‌استدلوا بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ الدليل على استحباب تعجيل إزالة النجاسة:

- ‌الفصل الرابعفي اشتراط النية في إزالة النجاسة

- ‌دليل الجمهور على عدم اشتراط النية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل المالكية على اشتراط النية:

- ‌الفصل الخامسفي ما يعفى عنه من النجاسات

- ‌مبحثطهارة المعفو عنه حقيقة أو حكمية

- ‌دليل من قال: إنه طاهر:

- ‌دليل من قال: إنها نجسة:

- ‌الفصل السادسفي مذاهب العلماء في العفو عن النجاسات

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة:

- ‌الفصل السابعفي ما يحرم استعماله في إزالة النجاسة

- ‌المبحث الأولإزالة النجاسة بالكتب الشرعية

- ‌المبحث الثانيفي إزالة النجاسة بالأطعمة

- ‌المبحث الثالثفي إزالة النجاسة بالعظام والروث

- ‌الباب السابع:في كيفية إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأولفي إزالة النجاسة بالماء

- ‌المبحث الأولفي مشروعية إزالة النجاسة بالماء

- ‌دليل من قال: يجوز إزالة النجاسة بالماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يستنجي بالماء:

- ‌المبحث الثانيهل يتعين الماء لإزالة النجاسة

- ‌المبحث الثالثهل يجب تكرار الغسل في إزالة النجاسة

- ‌دليل من قال لا يشترط التكرار في غسل النجاسات:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل الحنابلة على وجوب غسل النجاسات سبعاً:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل الحنفية على التفريق بين النجاسة المرئية وبين النجاسة غير المرئية:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌المبحث الرابعفي بقاء لون أو رائحة النجاسة بعد التطهير

- ‌دليل من قال: لا يضر بقاء اللون والرائحة معاً:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: يشترط إزالة اللون والرائحة:

- ‌دليل من فرق بين الرائحة واللون:

- ‌القول الراجح:

- ‌المبحث الخامسإذا أمكن إزالة اللون أو الرائحة بإضافة مطهر مع الماء

- ‌دليل من قال لا يجب الاستعانة بغير الماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من استحب إضافة مطهر أخر إلى الماء لإزالة لون النجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال بوجوب إضافة شيء إلى الماء إذا أمكن إزالة لون النجاسة:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السادسفي اشتراط عصر الثياب النجسة عند غسل النجاسة

- ‌دليل من قال يشترط العصر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يشترط العصر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث السابعفي حكم الحت والقرص

- ‌دليل من قال بالاستحباب:

- ‌دليل من قال بالوجوب:

- ‌المبحث الثامنفي كيفية تطهير المذي

- ‌المبحث التاسعفي الكلام على غسالة النجاسة

- ‌دليل الحنفية على نجاسة الغسلات الثلاث:

- ‌دليل الحنابلة في غسالة النجاسة:

- ‌دليل الشافعية على كون الماء طاهراً:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل المالكية على أن غسالة النجاسة طاهرة مطهرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثانيفي كيفية التطهير بالنضح

- ‌المبحث الأولفي تطهير بول الرضيع الذكر بالنضح

- ‌دليل من قال لا فرق بين بول الصبي والجارية في وجوب الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال بالتفريق بين بول الجارية وبول الغلام

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من قال يكفي النضح فيهما:

- ‌دليل ابن حزم على التفريق بين بول الذكر مطلقاً وبول الأنثى

- ‌المبحث الثانيفي تطهير المذي يصيب الثوب

- ‌دليل من قال: يجب غسل المذي:

- ‌دليل من قال: يكفي فيه النضح

- ‌الدليل على أن النضح يراد به الغسل:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثفي كيفية تطهير النجاسة بغير الماء

- ‌المبحث الأولفي التطهير بالمسح

- ‌الفرع الأولفي تطهير الأشياء الصقيلة كالسيف والمرآة والسكين بالمسح

- ‌دليل من قال: المسح مطهر للأشياء الصقيلة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا بد من غسلها

- ‌الفرع الثانيفي مسح البول والغائط بالحجارة

- ‌الفرع الثالثفي إزالة النجاسة بالمسح وهل هو مطهر حقيقة أو حكماً

- ‌الدليل على أن الاستنجاء مطهر

- ‌دليل من قال: إن الاستجمار غير مطهر

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌الفرع الرابعفي وجوب تكرار المسح في إزالة النجاسة

- ‌المبحث الثانيفي التطهير بالدلك

- ‌الأول: مذهب الحنفية:

- ‌ الثاني: مذهب المالكية:

- ‌ الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌المبحث الثالثالتطهير بالجفاف

- ‌دليل من قال: إن النجاسة يطهرها الجفاف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: إن الجفاف غير مطهر:

- ‌المبحث الرابعفي التطهير بالاستحالة

- ‌دليل من قال: إن الاستحالة مطهرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: إن الاستحالة غير مطهرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌الفصل الرابعفي كيفية تطهير المائع المتنجس

- ‌المبحث الأولفي كيفية تطهير الماء المتنجس

- ‌الفرع الأولأن يزول تغير الماء الكثير بنفسه

- ‌دليل من قال: إن الماء يتحول إلى طهور:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: إنه نجس:

- ‌دليل من قال: يكون الماء طاهراً غير مطهر:

- ‌الفرع الثانيأن يزول تغير الماء بإضافة ماء آخر عليه

- ‌القول الأول: مذهب المالكية:

- ‌القول الثاني: مذهب الشافعية:

- ‌القول الثالث: مذهب الحنابلة

- ‌الفرع الثالثأن يزول تغير الماء النجس بإضافة تراب أو طين

- ‌دليل من قال: إن الماء يطهر بإضافة التراب مطلقاً:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: إن التراب لا يطهر مطلقاً:

- ‌دليل من اشترط أن لا يتكدر الماء بالتراب:

- ‌الراجح من الأقوال:

- ‌الفرع الرابعأن يزول تغير الماء النجس عن طريق النزح

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية في التطهير بالنزح:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية والحنابلة:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌المبحث الثانيفي تطهير المائعات سوى الماء

- ‌دليل من قال: إن المائع إذا وقعت فيه نجاسة لا يمكن تطهيره:

- ‌دليل من قال: يمكن تطهيره:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الفصل الخامسفي كيفية تطهير الأرض المتنجسة

- ‌دليل من قال بوجوب حفر الأرض:

- ‌دليل من قال: يكفي صب الماء على الأرض حتى يذهب بالنجاسة

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌الفصل السادسفي كيفية تطهير بعض النجاسات المخصوصة

- ‌المبحث الأولفي كيفية التطهير من ولوغ الكلب

- ‌الفرع الأولفي عدد الغسلات من نجاسة الكلب

- ‌دليل الحنفية على وجوب الغسل ثلاث مرات:

- ‌ الدليل على عدم التتريب

- ‌دليل من قال: يستحب غسله سبعاً، ولا يجب:

- ‌دليل من قال بوجوب الغسل سبعاً مع التتريب:

- ‌الفرع الثانيفي وضع الصابون والأشنان بدلاً من التراب

- ‌دليل من قال: لا بد من التراب ولا يقوم غيره مقامه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجزئ عن التراب غيره:

- ‌الدليل الأول:

- ‌دليل من قال: يجزئ عند فقد التراب:

- ‌الفرع الثالثفي تعفير الإناء بتراب نجس

- ‌دليل القائلين باشتراط الطهارة:

- ‌الدليل على أنه لا يستجمر إلا بطاهر:

- ‌دليل من قال: لا يشترط طهارة التراب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الرابعفي كيفية الطهارة من بول الكلب ورجيعه

- ‌دليل من قال: يجب التسبيع من نجاسة الكلب مطلقاً:

- ‌دليل من قال: التسبيع خاص بالولوغ:

- ‌الفرع الخامسهل تقوم الغسلة الثامنة مقام التراب

- ‌دليل من قال: تنوب الغسلة الثامنة عن التراب:

- ‌دليل من قال: لا بد من التراب:

- ‌دليل من قال: يكفي إذا فقد التراب:

- ‌الفرع السادسفي صفة التطهير بالتراب

- ‌دليل من قال: لا يكفي ذر التراب:

- ‌دليل من قال: يكفي ذر التراب:

- ‌المبحث الثانيفي كيفية التطهير من نجاسة الخنزير

- ‌دليل من قال: يلحق الخنزير بالكلب:

- ‌دليل من قال: لا فرق بين نجاسة الخنزير وبين غيره من النجاسات:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

الفصل: ‌القول الثالث: مذهب الحنابلة

لماذا كان طاهراً، وقد لاقى النجاسة، وهو قليل؟

قالوا: لأن الماء القليل إنما ينجس بالنجاسة إذا وردت عليه، أما إذا ورد الماء على النجاسة كما هو الحال هنا فلا ينجس.

ولماذا إذاً لا يكون طهوراً؟

قالوا: لأنه ماء استعمل فى إزالة النجاسة.

الوجه الثاني: قالوا لا يطهر، لأنه ماء استعمل في إزالة النجاسة، فيبقى نجساً

(1)

.

‌القول الثالث: مذهب الحنابلة

.

أن يكون الماء دون القلتين، وفي هذه الحال إما أن تكون نجاسته بالتغير، أو بالملاقاة ولو لم يتغير.

فيشترط لتطهير الماء المتنجس بالملاقاة شرط واحد، هو أن تضيف إليه قلتين من الماء الطهور، وبالتالي يصبح طهوراً فإن أضفت إليه دون القلتين لم يطهر.

التعليل: لأن الماء القليل لا يدفع النجاسة عن نفسه، فكيف يدفعها عن غيره؟ لقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث ابن عمر: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث

(2)

.

لوقال قائل: لنفرض أن الماء المتنجس بالملاقاة قلة واحدة، فأضفت إليها قلة أخرى، حتى أصبح الماء قلتين، فهل يطهر؟.

أكثر الأصحاب على أنه لا يطهر، وهو المشهور من المذهب، وحكى بعضهم وجهاً بالتطهير، وصوبه صاحب الإنصاف.

(1)

مغني المحتاج (1/ 22، 23)، روضة الطالبين (1/ 20، 21)، شرح زبد ابن رسلان (ص: 1/ 28، 29)، المهذب (1/ 7).

(2)

سبق الكلام عليه، وأنه حديث صحيح.

ص: 614

وإن كانت نجاسة الماء القليل أو الكثير بالتغير ففي هذه الحالة تضيف إليه قلتين من الماء الطهور، ثم تنظر هل زال التغير أم بقي؟ فإن زال فقد طهر، وإن لم يزل فإنك تضيف إليه حتى يذهب تغيره.

أما إذا أضفت إليه دون القلتين فإن الماء يكون نجساً، حتى ولو زال تغيره، وهذا هو المذهب.

وقيل: إنه يكون طهوراً حتى على قواعد المذهب، أو القائلين بالنجاسة ولو لم يتغير، قالوا: لأن الماء إنما ينجس بالنجاسة إذا كانت واردة عليه وهنا قد ورد الماء على النجاسة.

ولو قلنا بنجاسة الماء هنا لقلنا بنجاسة الماء إذا صب على ثوب نجس، إلا أن يكون قلتين، ولما كان الدلو مطهراً لبول الأعرابي، لأنه بالتأكيد ليس قلتين ولا حتى قلة، بل إن هذا أولى من تطهير الخمر القليل الذي استحال إلى خل فطهر.

وهذه الطريقة في تطهير الماء عند الحنابلة رحمهم الله إذا كان تنجيس الماء بالتغير، سواء كان قليلاً أم كثيراً، ما لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته المائعة، فإن كانت النجاسة بول آدمي أو عذرته المائعة وكانت النجاسة لم تغير الماء، وكان لا يشق نزحه، فإن تطهيره بإضافة ما يشق نزحه، فيطهر بذلك.

وإن كانت نجاسة الماء بالتغير، فإنه يضيف إليه ما يشق نزحه، بشرط زوال التغير، فإن زالت فقد طهر، وإلا فيضيف إليه حتى يزول أثر النجاسة

(1)

.

(1)

الإنصاف (1/ 66)، الكافي (1/ 10)، كشاف القناع (1/ 38).

ص: 615

وهذا التفريق بين نجاسة بول الآدمي وعذرته المائعة، وبين غيرها من النجاسات من المسائل التي انفرد بها المذهب الحنبلي.

تلخص لنا مما سبق: أن التطهير بالإضافة عند العلماء يشترط له شروط:

الأول: أن يكون الماء المضاف طهوراً، وهذا شرط عند المالكية، والحنابلة، وليس بشرط عند الشافعية، إذ لا مانع أن تضيف عندهم ماء نجساً إذا كان بإضافته سوف يزول تغير الماء بالنجاسة.

الثاني: أن يكون المضاف كثيراً - قلتان فأكثر - وهذا شرط للحنابلة، وليس بشرط عند المالكية، والشافعية.

الثالث: أن يبلغ الماء قلتين بعد الإضافة، وليس بشرط عند المالكية، وأما الحنابلة فلا يكفي هذا عندهم؛ لأنهم يشترطون أن يكون المضاف نفسه قلتين.

والراجح أن الماء إذا زال تغيره بإضافة ماء عليه طهر، سواء كان المضاف قليلاً أم كثيراً، وسواء كان طهوراً أم نجساً، ما دام أنه قد زال تغيره بعد الإضافة، لأن الحكم عليه بالنجاسة إنما كان من أجل تغيره بالنجاسة، وقد زال، فيرجع إلى أصله، وهو أن الماء طهور.

وقد ذكرنا أن المجمع الفقهي الإسلامي رجح طهارة مياه المجاري إذا عولجت وذهب تغيرها بالنجاسة، وهذا أوان الوفاء بما وعدنا به من نقل نص القرار، يقول القرار:

صدر قرار من مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة، المنعقدة في مكة المكرمة يوم الأحد 13 رجب 1409 هـ منه: " وبعد مراجعة المختصين بالتنقية بالطرق الكيماوية وما قرروه من أن التنقية تتم بإزالة النجاسة منه على مراحل: وهي الترسيب

ص: 616

والتهوية وقتل الجراثيم وتعقيمه بالكلور، بحيث لا يبقى للنجاسة أثر في طعمه ولونه وريحه، وهم مسلمون عدول موثوق بصدقهم وأمانتهم، قرر المجمع ما يأتي:

أن ماء المجاري إذا نقي بالطرق المذكورة أو ما يماثلها ولم يبق للنجاسة أثر في طعمه ولا في لونه ولا في ريحه، صار طهوراً، يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة به، بناء على القاعدة الفقهية التي تقرر أن الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة يطهر بزوال هذه النجاسة منه إذا لم يبق لها أثر فيه، والله أعلم. اهـ

ص: 617