الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل الجمهور على نجاسة القيح والصديد:
هذا القول مبني على القول بنجاسة الدم، وأن القيح والصديد أصلهما دمان استحالا إلى نتن وفساد، فيكون لهما حكم أصلهما.
وقد ساق النووي الإجماع على نجاسة القيح، فقال: القيح نجس بلا خلاف، وكذا ماء القروح المتغير نجس بالاتفاق
(1)
.
والخلاف محفوظ كما قدمنا في عرض الأقوال في طهارة القيح، وأنه قول في مذهب الحنابلة، رجحه ابن حزم.
دليل من قال بطهارة القيح والصديد:
الدليل الأول:
الأصل في الأعيان الطهارة، ولا نحكم بنجاسة شيء حتى يقوم دليل من الشرع صحيح صريح على النجاسة، ولا يوجد دليل على نجاسة القيح والصديد.
الدليل الثاني:
إذا كان الحيوان طاهراً، كان بعضه طاهراً كذلك، ومنه القيح والصديد،
الدليل الثالث:
القياس على نجاسة الدم أو لكونه استحال إلى نتن وفساد غير مسلم من ثلاثة وجوه:
الأول: أن الدم طاهر على الصحيح، وإذا كان الأصل طاهراً كان الفرع طاهراً كذلك.
(1)
المجموع (2/ 577).