الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم قتل الضفدع، وهو يستلزم تحريم أكلها، وهذا حيوان غير السمك.
وأجيب:
بأن الضفدع ليس من حيوان البحر خاصة، بل هو يعيش في البحر كما يعيش في الماء، وعليه فالحديث ليس في محل النزاع.
وأما
الدليل على أن السمك الطافي الذي مات حتف أنفه حرام:
(1618 - 146) فهو ما رواه أبو داود من طريق يحيى بن سليم الطائفي، قال: ثنا إسماعيل ابن أمية، عن أبي الزبير،
= قال النسائي: ضعيف. كما في الضعفاء والمتروكين (118).
قال ابن جحر في التهذيب متعقباً المزي في نقله التضعيف عن النسائي: قال النسائي في الجرح والتعديل: ثقة، فينظر في أين قال: إنه ضعيف. اهـ وق سبق أن نقلت لك كلام النسائي من الضعفاء والمتروكين له.
وقال الدارقطني: مدني يحتج به. المرجع السابق.
وذكره ابن حبان في الثقات (6/ 357).
وفي التقريب: صدوق.
وبقية رجال الإسناد ثقات مشهورون.
[تخريج الحديث]
الحديث رواه أبو داود الطيالسي (1183) وابن أبي شيبة (5/ 62)، وأبو داود (3871، 5269)، وعبد بن حميد في المنتخب (313)، والنسائي (4366)، والفسوي في المعرفة (1/ 285)، والدارمي (1988)، والحاكم (4/ 410)، والبيهقي (9/ 258، 318)، والمزي في تهذيب الكمال (10/ 405) من طرق عن ابن أبي ذئب به. وصححه الحاكم، وأقره الذهبي.
انظر إتحاف المهرة (13508)، تحفة الأشراف (9705)، أطراف المسند (10/ 621).
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه
(1)
.
[إسناده ضعيف، واختلف في وقفه ورفعه]
(2)
.
(1)
سنن أبي داود (3815).
(2)
في إسناده يحيى بن سليم الطائفي، قال الحافظ عنه في التقريب: صدوق سيء الحفظ.
وقال أبو داود عقب روايته للحديث: روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد، عن أبي الزبير، أو قفوه على جابر. وقد أسند هذا الحديث أيضاً من وجه ضعيف، عن ابن أبي ذئب، عن أبي الزبير، عن جابر. اهـ
رواية أيوب الموقوفة التي أشار إليها أبو داود قد رواها ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 253) رقم 19739، قال: أخبرنا ابن علية، عن أيوب، عن أبي الزبير به موقوفاً.
ورواه الدارقطني (4/ 268) ومن طريقه البيهقي (9/ 265) من طريق عبيد الله بن عمر، عن أبي الزبير به موقوفاً. ولم يذكر أبو داود عبيد الله بن عمر ممن روى الحديث عن أبي الزبير موقوفاً.
ورواه الدراقطني (4/ 268)، والبيهقي (9/ 255) من طريق أبي أحمد الزبيري، عن الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر مروفوعاً.
قال الدارقطني: لم يسنده عن الثوري غير أبي أحمد، وخالفه وكيع والعدنيان وعبد الرزاق ومؤمل وأبو عاصم وغيرهم عن الثوري، رووه موقوفاً وهو الصواب.
وكذلك رواه أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وابن جريج وزهير وحماد بن سلمة وغيرهم عن أبي الزبير موقوفاً. وروي عن إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير. وابن أبي ذئب، عن أبي الزبير مرفوعاً ولا يصح رفعه، رفعه يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية ووقفه غيره. اهـ
وقال البيهقي: نحو كلام الدارقطني.
ورواية عبد الرزاق عن الثوري وقفت عليها في المصنف لعبد الرزاق (8662) موقوفة.
[تخريج الحديث].
الحديث رواه ابن ماجه (3247) والطبراني في المعجم الأوسط (2880)، والدارقطني (4/ 268)، والبيهقي في السنن (9/ 255، 256)، من طريق يحيى بن سليم الطائفي به. =