الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
في الميت من بني آدم
اختلف العلماء في ميتة الآدمي،
فقيل: نجس مطلقاً، وهو مذهب الحنفية
(1)
، وقول عند الشافعية
(2)
، وقول عند المالكية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
وقيل: طاهر مطلقاً، وهو الراجح في مذهب الشافعية
(5)
، والمالكية
(6)
، والمشهور عند الحنابلة
(7)
.
(1)
البحر الرائق (1/ 243)، وقد حكم الحنفية بنجاسة البئر إذا مات فيه آدمي انظر الاختيار لتعليل المختار (1/ 17) المبسوط (1/ 58)، بدائع الصنائع (1/ 75)، الهداية شرح البداية، مطبوع مع شرح فتح القدير (1/ 104)، ومذهبهم هذا متسق مع مذهبهم القائل بنجاسة المحدث، وذلك لأن الميت يجب غسله، لأن فيه معنى الحدث. والصحيح أن الحدث لا يعتبر نجاسة، وكونه سمي رفع الحدث الأصغر أو الأكبر طهارة لا يعتبر ذلك من النجاسة، وقد بحثنا هذه المسألة بحثاً مستقلاً، وأجبنا عن أدلة الحنفية رحمهم الله تعالى.
(2)
المجموع (2/ 579، 580).
(3)
مواهب الجليل (1/ 99).
(4)
المغني (1/ 42)، الإنصاف (1/ 337).
(5)
قال النووي في المجموع (2/ 579، 580): "وأما الآدمي هل ينجس بالموت أم لا؟ فيه هذان القولان، الصحيح منهما: أنه لا ينجس، اتفق الأصحاب على تصحيحه، ودليله الأحاديث السابقة والمعنى الذي ذكره. اهـ وانظر أسنى المطالب (1/ 10)، نهاية المحتاج (1/ 238، 239).
(6)
مواهب الجليل (1/ 99) الخرشي (1/ 88، 89).
(7)
المغني (1/ 42)، كشاف القناع (1/ 193)، مطالب أولي النهى (1/ 233).
وقيل: المسلم الميت طاهر، والكافر الميت نجس، وهو قول في مذهب المالكية
(1)
، وقول عند الحنابلة
(2)
، واختيار ابن حزم
(3)
.
وقد ذكر أدلة كل قول في باب مستقل في حكم الميتة، فانظر الباب الرابع من هذا الكتاب، ورجحنا طهارة الميت مطلقاً، سواء كان مسلماً أم كافراً، والله أعلم.
(1)
قال في مواهب الجليل (1/ 99): وذهب بعض أشياخنا إلى التفرقة بين المسلم والكافر، ولا أعلم أحداً من المتقدمين ولا من المتأخرين فرق بينهما. اهـ
(2)
ساقه ابن قدامة احتمالاً، قال في المغني (1/ 42): لم يفرق أصحابنا بين المسلم والكافر; لاستوائهما في الآدمية، وفي حال الحياة، ويحتمل أن ينجس الكافر بموته; لأن الخبر إنما ورد في المسلم، ولا يصح قياس الكافر عليه; لأنه لا يصلى عليه، وليس له حرمة كحرمة المسلم. اهـ
وقال في الإنصاف (1/ 337): وقيل: ينجس الكافر، دون المسلم، وهو احتمال في المغني. قال المجد في شرحه، وتابعه في مجمع البحرين: ينجس الكافر بموته على كلا المذهبين في المسلم ولا يطهر بالغسل أبداً كالشاة. وخص الشيخ تقي الدين في شرح العمدة الخلاف بالمسلم. وأطلقهما ابن تميم في الكافر. اهـ
(3)
يأخذ ابن حزم رحمه الله بظاهر حديث " إن المؤمن لا ينجس " فمنطوقه: أن المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً، ومفهومه: أن الكافر نجس، حياً وميتاً، ويؤيد هذا المفهوم منطوق الآية عنده:" إنما المشركون نجس " وبالتالي يحكم على نجاسة لعاب الكافر وعرقه ولبنه وسائر أجزائه في الحياة والموت، انظر المحلى (مسألة: 134، 139، 603، 2018).