الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
في نجاسة الودي
اختلف العلماء في حكم الودي،
فقيل: الودي نجس، وهو مذهب الأئمة الأربعة
(1)
.
وقيل: طاهر، وهي رواية عن أحمد
(2)
.
الدليل على نجاسة الودي:
الدليل الأول:
(1564 - 92) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن الركين، عن حصين بن قبيصة الفزاري،
(1)
انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (1/ 60)،
في مذهب المالكية: جاء في المدونة (1/ 121): قال مالك: المذي عندنا أشد من الودي؛ لأن الفرج يغسل عندنا من المذي، والودي عندنا بمنزلة البول. اهـ
واختلف أصحاب مالك في فهم عبارة إمامهم:
فقيل: يحتمل قول مالك المذي أشد من الودي، أنه يجب غسل الذكر كله، بخلاف الودي، فيغسل رأس الحشفة منه.
وقال بعضهم: معنى المذي أشد من الودي؛ لأن الودي يستنجى منه بالأحجار، والمذي لا بد من غسله. انظر التمهيد لابن عبد البر (21/ 205)، الخرشي (1/ 159)، الفواكه الدواني، حاشية العدوي (1/ 133)، وفي مواهب الجليل (1/ 105) أن شاس نقل الإجماع على نجاسة الودي. اهـ وحاشية الدسوقي (1/ 56).
وقال الشافعي في الأم (1/ 72): كل ما خرج من ذكر من رطوبة بول، أو مذي، أو ودي، أو ما لا يعرف، أو يعرف، فهو نجس كله ما خلا المني. اهـ
بل قال النووي في المجموع (2/ 571): أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي. اهـ
وانظر الفروع (1/ 258)، الإنصاف (1/ 351)، كشاف القناع (1/ 193).
(2)
المبدع (1/ 259)، الإنصاف (1/ 351).