الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في تطهير المائعات سوى الماء
إذا وقعت نجاسة في شيء جامد فإنه يكفي في تطهيره أن يلقي النجاسة وما حولها، ويكون الباقي طاهراً لعدم تعدي النجاسة إلى باقيه.
وأما إذا وقعت نجاسة في مائع غير الماء كالزيت والخل واللبن، فمتى نحكم له بالنجاسة؟ وهل يمكن تطهيره؟
اختلف الفقهاء في ذلك،
فقيل: إذا خالطت النجاسة مائعاً غير الماء فإنه يتنجس بملاقاة النجاسة، من غير فرق بين القليل والكثير، وبين المتغير وغير المتغير، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
(1)
الفتاوى الهندية (1/ 45)، وأحكام القرآن للجصاص (1/ 166،167)، المبسوط (10/ 198).
(2)
حاشية الدسوقي (1/ 59)، وقال ابن عبد البر في الكافي (ص: 189): ولا تطهر الأدهان النجسة بغسلها، وهذا تحصيل مذهب مالك وطائفة من المدنيين. اهـ
وانظر التمهيد (9/ 46)، مواهب الجليل (1/ 110 - 114)، التاج والإكليل (1/ 113)، الفواكه الدواني (1/ 388).
(3)
قال النووي في المجموع (2/ 620): إذا نجس الزيت والسمن والشيرج وسائر الأدهان، فهل يمكن تطهيره؟ فيه وجهان مشهوران، وقد ذكرهما المصنف في باب ما يجوز بيعه
أصحهما عند الأكثرين: لا يطهر بالغسل ولا بغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم في الفأرة تقع في السمن: إن كان مائعاً فلا تقربوه. ولم يقل اغسلوه، ولو جاز الغسل لبينه لهم، وقياساً على الدبس والخل وغيرهما من المائعات إذا تنجست، فإنه لا طريق إلى تطهيرها بلا خلاف.
والثاني: يطهر بالغسل. وانظر المجموع أيضاً (9/ 40)، وحاشية البجيرمي (1/ 26)، روضة الطالبين (3/ 349)، منهاج الطالبين (1/ 6).
(4)
الإنصاف (1/ 321)، كشاف القناع (1/ 188)، المبدع (1/ 243).
وقيل: حكمه حكم الماء، لا تنجس منه القلتان فما فوق إلا بالتغير، وهو قول في مذهب الحنابلة.
وقيل: بالتفرقة بين المائع المائي كالخل ونحوه، وغيره، فالمائع الذي يشبه الماء حكمه حكم الماء، وغير الماء كالزيوت والأدهان فتنجس بملاقاة النجاسة، قل أو كثر، تغير أم لم يتغير، وهو قول في مذهب الحنابلة
(1)
.
وقيل: المائعات إذا وقعت فيها نجاسة لا تنجس إلا إذا تغير طعمها أو لونها أو ريحها بسبب النجاسة، إلا السمن الذائب تقع فيه الفأرة، فإنه يتنجس مطلقاً، سواء ماتت فيه، أو خرجت وهي حية، وهذا اختيار ابن حزم
(2)
.
هذه الأقوال في حكم المائع إذا خالطته نجاسة، وأما خلافهم في إمكان تطهير ذلك المائع الذي وقعت فيه نجاسة،
فقيل: إنه يمكن تطهير جميع المائعات إذا وقعت فيها نجاسة، وهو مذهب الحنفية
(3)
، واختاره ابن القاسم وابن العربي من المالكية
(4)
، وابن سريج من الشافعية
(5)
.
وقيل: لا يطهر البتة، وهو مذهب الجمهور من المالكية
(6)
، والشافعية
(7)
،
(1)
المغني (1/ 33)، الإنصاف (1/ 67)، المبدع (1/ 56)،.
(2)
المحلى (1/ 142).
(3)
حاشية ابن عابدين (1/ 3)، الفتاوى الهندية (1/ 42).
(4)
عارضة الأحوذي (7/ 302)، الذخيرة (1/ 185)، الجامع لأحكام القرآن (2/ 219 - 220).
(5)
المجموع (2/ 620).
(6)
مواهب الجليل (1/ 113 - 115)، الخرشي (1/ 95 - 96)، الجامع لأحكام القرآن (2/ 219).
(7)
روضة الطالبين (1/ 29)، المجموع (2/ 620).