الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اختلف الصحابة رجعنا إلى السنة، لقوله تعالى:{فإن تنازعتم في شيء فروده إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر}
(1)
، فوجدنا أن السنة لم تحكم عليه بالنجاسة، كما سيأتي ذكر أدلة القول الثاني إن شاء الله تعالى.
الدليل الثالث:
استدل فقهاء الحنفية بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة: إذا وجدت المني رطباً فاغسليه، وإذا وجدته يابساً فحتيه.
[لا أصل له]
(2)
.
الدليل الرابع:
(1551 - 79) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري، عن سليمان بن يسار،
عن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. ورواه مسلم بنحوه
(3)
.
وجه الاستدلال:
قالوا: إن غسل المني دليل على نجاسته، لأن الطاهر لا يطهر، ولا يقال:
(1)
النساء: 59.
(2)
لم أقف عليه مسنداً في كتب السنة، وقد قال ابن الجوزي في التحقيق (1/ 107): هذا الحديث لا يعرف، وإنما المنقول أنها هي كانت تفعل ذلك من غير أن يكون أمرها.
وقال الحافظ في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (1/ 91): لم أجده بهذه السياقة. اهـ
وقال في التلخيص (1/ 33): وأما الأمر بغسله فلا أصله له.
(3)
البخاري (229)، ومسلم (288).