الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأجيب:
بأن هذا القياس في مقابل النص، فيكون قياساً فاسداً، فقد دلت النصوص على طهارة المسلم حياً وميتاً كما ذكرناها في أدلة القول الأول، فيكون الآدمي مخصوصاً من الحيوان الذي له نفس سائلة، وينجس بالموت.
كما يمكن أن يقال: بأن هذا قياس مع الفارق، حيث إن الحيوان حلال الأكل خلقه الله ليكون مائدة تؤكل، ويفتقر عند التذكية إلى ذكر اسم الله عليه ليكون طاهراً حلالاً، بخلاف الآدمي فلا يحل أكله حياً ولا ميتاً كما هو معلوم، وإذا ثبت الفارق سقط القياس، والله أعلم.
الدليل الثاني:
(1609 - 137) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، عن منصور،
عن عطاء أن حبشياً وقع في زمزم، فمات، قال: فأمر ابن الزبير أن ينزف ماء زمزم، قال: فجعل الماء لا ينقطع، قال: فنظروا فإذا عين تنبع من قبل الحجر الأسود، قال: فقال ابن الزبير: حسبكم
(1)
.
[إسناده صحيح]
(2)
.
الدليل الثالث:
(1610 - 138) ما رواه ابن أبي شيبة، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة،
(1)
المصنف (1/ 150) رقم: 1721.
(2)
والأثر قد أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور (188)، وابن المنذر في الأوسط (2/ 274) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 17) من طريق هشيم، أخبرنا منصور به.