الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل الجمهور على عدم اشتراط النية:
الدليل الأول:
الإجماع.
حكى جماعة الإجماع على أن طهارة الخبث لا تجتاج إلى نية، منهم القرطبي في تفسيره
(1)
، وابن بشير وابن عبد السلام من المالكية
(2)
، والبغوي، وصاحب الحاوي من الشافعية
(3)
.
الدليل الثاني:
قالوا: إن الطهارة من الخبث من باب التروك، وهو لا يحتاج إلى نية كترك الزنا والخمر، فلو أن المطر نزل على ثوب نجس، فزالت النجاسة طهر الثوب ولو لم ينو؛ لأن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها.
دليل المالكية على اشتراط النية:
(1660 - 188) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا زائدة، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن،
عن علي قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك
(4)
.
فقوله صلى الله عليه وسلم: اغسل ذكرك، حقيقة في جميع الذكر، فهو مفرد مضاف، فيعم جميع الذكر، فيغسل مخرج الذكر من أجل النجاسة، أما بقية الذكر فالراجح عندهم أن غسله تعبدي غير معقول المعنى، وهذا سبب اشتراط النية.
(1)
تفسير القرطبي (5/ 213)،.
(2)
مواهب الجليل (1/ 160).
(3)
المجموع (1/ 354).
(4)
صحيح البخاري (269)، ومسلم (303).
وأجيب:
بما قاله بعضهم: إن غَسْل الذكر إنما هو من أجل قطع مادة المذي، فهو كغسل النجاسات، لا يفتقر إلى نية
(1)
.
والراجح قول الجمهور، وأن طهارة الخبث لا تفتقر إلى نية، وقد بينا في مسألة كيفية التطهير من المذي أن الواجب هو غسل رأس الحشفة فقط، وهو ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح، ومن غسل رأس حشفته، فقد صح أنه غسل ذكره، فقد يطلق غسل البعض على الكل في لغة العرب، وليس في السنة دليل على وجوب تعميم الذكر بالغسل، وإذا صح هذا لم تكن الطهارة من الاستنجاء استثناء من إزالة النجاسة، فتفتقر إلى نية، بل غسل النجاسات كلها لا يحتاج إلى نية، والله أعلم.
(1)
قال القاضي أبو الوليد كما في المنتقى للباجي (1/ 50): الصحيح عندي أنه يفتقر إلى النية لأنها طهارة تتعدى محل وجوبها. وانظر في مذهب المالكية مواهب الجليل (1/ 285)، الخرشي (1/ 149)، حاشية الدسوقي (1/ 112)، فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 323).