الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
(1697 - 225) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان، فيدعو لهم، فأتي بصبي، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فأتبعه إياه ولم يغسله. ورواه مسلم
(1)
.
فهذان الحديثان دليلان على أنه يكفي في بول الصبي النضح، وأن الغسل غير واجب، وأما الأدلة على التفريق بينه وبين الجارية فسوف نذكره في بقية أدلة هذا القول، فمنها.
الدليل الثالث:
(1698 - 226) ما رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن مهدي، حدثني يحيى بن الوليد، حدثني محل بن خليفة،
حدثني أبو السمح، قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني قفاك، فأوليه قفاي، فأستره به، فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما، فبال على صدره، فجئت أغسله فقال: يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام
(2)
.
[إسناده حسن]
(3)
.
(1)
صحيح البخاري (6355)، ومسلم (286).
(2)
سنن أبي داود (376).
(3)
ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي أخرجه النسائي في المجتبى (304) وفي الكبرى (293)، وابن ماجه (526)، والطبراني في الكبير (22/ 384) برقم: 958، والدارقطني (1/ 130)، وابن خزيمة (1/ 143) رقم 283، وأبو نعيم في الحلية (9/ 62)، والحاكم =