الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الخامس:
(1562 - 90) روى عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال في المذي والودي والمني: من المني الغسل، ومن المذي والودي الوضوء، يغسل حشفته ويتوضأ
(1)
.
[إسناده صحيح]
(2)
.
الدليل السادس:
حكى الإجماع على نجاسته، وعلى وجوب الوضوء.
قال ابن عبد البر: وأما المذي المعهود المتعارف عليه، وهو الخارج عند ملاعبة الرجل أهله لما يجده من اللذة، أو لطول عزبة، فعلى هذا المعنى خرج السؤال في حديث علي هذا، وعليه وقع الجواب، وهو موضع إجماع لا
= قال أبو حاتم الرازي: لا يحمدونه، وليس بالقوي. الجرح والتعديل (8/ 305).
وقال أحمد: روى أحاديث مناكير. المرجع السابق.
وقال يحيى بن معين: ثقة. المرجع السابق.
وقال النسائي: منكر الحديث. تهذيب التهذيب (10/ 157).
وقال في موضع آخر: في حديثه شيء. المرجع السابق.
وقال الدارقطني: ليس بالقوي ولا بالحافظ. المرجع السابق.
والحديث في مصنف ابن أبي شيبة (1/ 87) رقم 969.
(1)
المصنف (608).
(2)
ورواه ابن أبي شيبة (1/ 89) رقم 985، حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان به. وانظر زيادة تخريج لهذا الأثر في رقم (392) من كتابي أحكام الطهارة (آداب الخلاء).