الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها
(1)
.
[الحديث ضعيف الإسناد منكر المتن]
(2)
.
الدليل السابع:
من الآثار
(1577 - 105) ما رواه ابن أبي شيبة، ومن طريقه أخرجه البيهقي، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن التيمي،
(1)
المسند (3/ 353).
(2)
أما ضعف الإسناد فلأن عقيلا الراوي مجهول.
وأما نكارة المتن فإن الإنسان مأمور بحفظ نفسه، فلا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للهلاك، من أجل نافلة لا يضره لو قطع القراءة من غير سبب، فكيف إذا كان ذلك سبيلاً لحفظ نفسه وحفظ أصحابه من المؤمنين الذين قد وكلوا له أمر حفظهم وحراستهم.
[تخريج الحديث]
الحديث أخرجه أحمد أيضاً في موضع ثان من المسند (3/ 359)، والبخاري في التاريخ الكبير (7/ 53)، وأبو داود (198)، وابن خزيمة في صحيحه (36)، والدارقطني (1/ 223 - 225)، وابن حبان (1096)، والحاكم (1/ 156 - 157) وصححه، والبيهقي (1/ 150) من طريق ابن إسحاق به.
وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند الدارقطني والحاكم.
وعلقه البخاري في صيغة التمريض، في كتاب الوضوء، قال: ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي بسهم، فنزف الدم، فركع، وسجد، ومضى في صلاته. اهـ
وله شاهد ضعيف، أخرجه البيهقي في الدلائل (3/ 378، 379) من طريق عبد الله بن عمر، عن أخيه عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات، عن أبيه خوات ابن جبير الأنصاري، بنحوه.
وإسناده ضعيف، لضعف العمري (عبد الله بن عمر) المكبر.
انظر طرق الحديث من: إتحاف المهرة (3006) تحفة الأشراف (2497)، أطراف المسند (2/ 68).
عن بكر، قال: رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه، فخرج شيء من دمه، فحكه بين أصبعيه، ثم صلى ولم يتوضأ
(1)
.
[وسنده صحيح].
(1578 - 106) ومنها ما رواه عبد الرزاق
(2)
، وابن المنذر
(3)
، من طريق الثوري وابن عيينة،
عن عطاء بن السائب، قال: رأيت عبد الله بن أبي أوفى بزق دماً ثم قام فصلى.
[سنده حسن].
وعطاء لا يضر اختلاطه لأن الراوي عنه الثوري، وهو ممن سمع منه قبل اختلاطه.
(1579 - 107) ومنها ما رواه عبد الرزاق
(4)
، ومن طريقه ابن المنذر
(5)
، من طريق جعفر بن رقان،
عن ميمون بن مهران قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه أدخل أصبعه في أنفه، فخرج فيها دم، ففته بأصبعه، ثم صلى ولم يتوضأ.
والراجح فيه أن إسناده منقطع، فقد رواه ابن أبي شيبة
(6)
، من طريق شعبة، عن غيلان بن جامع، عن ميمون بن مهران قال: أنبأني من رأى أبا هريرة فذكره.
(1)
البيهقي في السنن (1/ 151).
(2)
المصنف (1/ 158).
(3)
المصنف (1/ 182).
(4)
المصنف (1/ 155).
(5)
الأوسط (1/ 173).
(6)
المصنف (1/ 128).
والقول بأن هذه الآثار كان الدم فيها يسيراً فعفي عنه، هي في الحقيقة دعوى في محل النزاع، فلا فرق بين قليل الدم وكثيره في النجاسة، كما لا فرق بين قليل البول وكثيره في الحدث.
(1580 - 108) ويعارض هذا ما رواه ابن أبي شيبة من طريق خالد ومنصور، عن ابن سيرين، عن يحيى ابن الجزار،
أن ابن مسعود صلى وعلى بطنه فرث ودم، قال: فلم يعد الصلاة.
[وسنده صحيح]
(1)
.
هذا فيما يتعلق بالخلاف في طهارة الدم، والذي نفسي تميل إليه رجحان طهارة الدم من الإنسان، للأدلة الكثيرة الصحيحة على طهارته، وما نقل من إجماع يعتذر لهم بأن المراد إجماع أهل المذهب الذين نقل عنهم هذا الرأي، أو يقال: إن بعض من ينقل الإجماع يتابع بعضهم بعضاً، وعلى كل فالذي لا شك فيه أن القول بالنجاسة هو قول عامة أهل العلم، إلا أن الصواب لا يدرك بكثرة الرجال، وإنما حسب قربه أو بعده من الأدلة الشرعية، والله أعلم.
(1)
ورواه ابن المنذر في الأوسط (1/ 156) من طريق أبي شهاب، أنبأ هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين به، بلفظ: أن ابن مسعود نحر جزوراً فأصابه من فرثها ودمها، فصلى ولم يغسله. وقد تصحفت في المطبوع كلمة (فرثها) إلى كلمة (قرشها).
وهذه متابعة لخالد ومنصور من هشام بن حسان، وهو من أثبت أصحاب ابن سيرين.
ورواه عبد الرزاق في المصنف (559) عن معمر، عن قتادة، عن ابن سيرين به.
واختلف على ابن سيرين، فرواه خالد ومنصور وقتادة وهشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن يحيى ابن الجزار، عن ابن مسعود.
ورواه عبد الرزاق (560) عن الثوري، عن عاصم، عن ابن سيرين، عن ابن مسعود، فأسقط عاصم من إسناده يحيى ابن الجزار، ورواية الجماعة أولى.