الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا يدل على طهارته؛ لأن سلت الرطب لا يزيل العين بالكلية، بخلاف ما قد يقال في فرك اليابس.
(1555 - 83) فقد روى أحمد من طريق عكرمة بن عمار، عن عبد الله ابن عبيد بن عمير،
عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر، ثم يصلي فيه، ويحته من ثوبه يابساً ثم يصلي فيه.
[إسناده حسن إن شاء الله]
(1)
.
الدليل الخامس:
ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما صلى، وهو في ثوبه، فتحته عائشة من ثوبه، وهو في الصلاة، وهذا فيه إشارة إلى أن إزالته من باب الاستقذار، لأنه لم يكن يتفقد ثوبه قبل صلاته.
(1556 - 84) فقد روى ابن خزيمة، قال: حدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا إسحاق، يعني: الأزرق، قال: حدثنا محمد بن قيس، عن محارب بن دثار،
عن عائشة، أنها كانت تحت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي
(2)
.
[رجاله ثقات].
الدليل السادس:
قالوا: كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه، ومعلوم أن المني
(1)
سبق تخريجه انظر رقم (511) من كتابي أحكام الطهارة (آداب الخلاء).
(2)
صحيح ابن خزيمة (290)، وانظر إتحاف المهرة (22719).