الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع السادس
في صفة التطهير بالتراب
اختلف العلماء في التراب هل يكفي ذره على الإناء أو لا بد من مزجه بمائع يوصله إليه،
فقيل: لا يكفي ذره، بل لا بد من مزجه بمائع يوصله إلى جميع أجزائه، وهو الأصح في مذهب الشافعية
(1)
، والحنابلة
(2)
.
وقيل: يكفي ذره، وهو وجه في مذهب الشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
دليل من قال: لا يكفي ذر التراب:
استدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث " أولاهن بالتراب " فالباء للمصاحبة أو للإلصاق، أي مصحوباً بالتراب، فكونه جعل التراب داخلاً في مسمى الغسلات، فذر التراب وحده لا يسمى غسلاً.
قال ابن دقيق العيد: " قوله صلى الله عليه وسلم " فاغسلوه سبعاً أولاهن أو أخراهن بالتراب " قد يدل لما قاله بعض أصحاب الشافعي: أنه لا يكتفى بذر التراب على المحل، بل لا بد أن يجعله في الماء ويوصله إلى المحل ".
(1)
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (1/ 78)، طرح التثريب (2/ 132)، حاشية البجيرمي (1/ 105).
(2)
الإنصاف (1/ 311).
(3)
طرح التثريب (2/ 132).
(4)
صوبه صاحب الإنصاف (1/ 311).