الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب السابع:
في كيفية إزالة النجاسة
الفصل الأول
في إزالة النجاسة بالماء
المبحث الأول
في مشروعية إزالة النجاسة بالماء
يجوز إزالة النجاسة بالماء، وهو مذهب الأئمة الأربعة في ذهابهم إلى مشروعية الاستنجاء بالماء
(1)
.
ولا أعلم أحداً منع من إزالة النجاسة بالماء إلا ما رود عن بعض السلف من النهي عن الاستنجاء بالماء، والاكتفاء عنه بالاستجمار
(1)
انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن للجصاص (3/ 229)، بدائع الصنائع (1/ 21)، تبيين الحقائق (1/ 77)، البحر الرائق (1/ 254)، الفتاوى الهندية (1/ 48).
وانظر في مذهب المالكية: المدونة (1/ 117)، المنتقى للباجي (1/ 44)، مواهب الجليل (1/ 283).
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (2/ 117)، نهاية المحتاج (1/ 149).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (1/ 101)، الفتاوى الكبرى (1/ 261)، الإنصاف (1/ 105).