الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الخامسة: في نجاسة سباع البهائم والطير
اختلف الفقهاء في نجاسة سباع البهائم والطير،
فقيل: إنها نجسة، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والحنابلة
(2)
.
وقيل: إنها طاهرة، وهو مذهب المالكية
(3)
، والشافعية
(4)
.
دليل من قال بالنجاسة:
الدليل الأول:
(1517 - 45) ما رواه مالك في الموطأ، عن يحيى بن سعيد، عن محمد ابن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب،
أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضاً، فقال عمرو بن العاص: لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب
(1)
وإن كان الحنفية يفرقون بين سؤر سباع البهائم، وسؤر سباع الطير على ما سيأتي ذكره عند الكلام على الأسآر إن شاء الله تعالى. انظر بدائع الصنائع (1/ 64)، المبسوط (1/ 48)، حاشية ابن عابدين (1/ 223)، البناية على الهداية (1/ 439)، شرح فتح القدير (1/ 111).
(2)
يرى الحنابلة نجاسة سباع البهائم والطير إلا الهر وما دونه في الخلقة فإنه طاهر عندهم، وقد سبق مناقشة تعليلهم النجاسة بالخلقة قياساً على الهر عند الكلام على حكم الهر. انظر الإنصاف (1/ 342)، رؤوس المسائل الخلافية (1/ 93)، الهداية (1/ 22)، المبدع (1/ 431)، مطالب أولي النهى (1/ 232).
(3)
بناء على أصلهم في أن الحياة علة الطهارة، فكل حي طاهر عندهم. انظر: الاستذكار (2/ 121)، الإشراف (1/ 43)، الخرشي (1/ 84).
(4)
بناء على أصلهم: في أن كل الحيوانات طاهرة خلا الكلب والخنزير، انظر روضة الطالبين (1/ 13)، كفاية الأخيار (1/ 43)، حاشيتا القليوبي وعميرة (1/ 69)، مغني المحتاج (1/ 80).