الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وما دفع النووي إلى هذه الزيادة قوله: وهذا الذي حدد به المتولي ليس محققاً فإنه يدخل فيه التراب والحشيش المسكر والمخاط والمني وكلها طاهرة مع أنها محرمة. وفي المني وجه أنه يحل أكله، فينبغي أن يضم إليها " لا لحرمتها أو استقذارها أو ضررها في بدن أو عقل والله أعلم ".
وقال الزركشي في المنثور: واعلم أن ذا حد للنجس لا للنجاسة؛ فإن النجاسة حكم شرعي فكيف تفسر بالأعيان، وقال صاحب الإقليد: رسموها بحكمها الذي لا يعرف إلا بعد معرفتها لكل عين حرمت لا لمضرتها ولا تعلق حق الغير بها أو كل ما يبطل بملاقاته الصلاة
(1)
.
وعرف النجاسة بعض الشافعية بأنها: مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص
(2)
.
تعريف الحنابلة:
قال المرداوي: " حد النجاسة كل عين حرم تناولها مع إمكانه ، لا لحرمتها، ولا لاستقذارها ، ولا لضرر بها في بدن أو عقل ". قاله في المطلع
(3)
.
قلت: هذا التعريف متفق مع التعريف الذي ارتضاه النووي من الشافعية.
هذه تقريباً أفضل التعريفات التي قدمها الفقهاء، والمتأمل لها يجد أن الفقهاء جعلوا علة النجاسة:
(1)
المنثور في القواعد الفقهية (3/ 248).
(2)
مغني المحتاج (1/ 77).
(3)
الإنصاف (1/ 25).