الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثاني:
(1505 - 33) ما رواه الطحاوي، قال: حدثنا أبو بكرة، ثنا أبو عاصم، عن قرة بن خالد، قال: ثنا محمد بن سيرين،
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين. قرة شك
(1)
.
[أخطأ فيه أبو عاصم في رفعه، والمحفوظ في رواية قرة كونه موقوفاً على أبي هريرة]
(2)
.
= ورواه ابن المنذر في الأوسط (217)، والدراقطني (1/ 67) من طريق عبد الرزاق، نا معمر، كلاهما (معمر والثقفي) عن أيوب، عن ابن سيرين به موقوفاً.
وهذه تؤيد صحة رواية مسدد الموقوفة، وخطأ سوار بن عبد الله العنبري في رفعه عليهم رحمة الله جميعاً. انظر موضع الحديث من الأطراف في تحفة الأشراف (14451).
(1)
شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 19).
(2)
الحديث اختلف فيه على قرة بن خالد:
فرواه أبو عاصم (الضحاك بن مخلد) وهو ثقة، عن قرة به مرفوعاً.
ورواه غيره عن قرة به موقوفاً على أبي هريرة، وهو المحفوظ:
فقد رواه مسلم بن إبراهيم كما في الأوسط لابن المنذر (216)، وسنن الدارقطني (1/ 98)، والحاكم (1/ 161)، والبيهقي (1/ 247، 248) عن قرة به موقوفاً على أبي هريرة.
ورواه نصر الجهضمي، عن قرة موقوفاً كذلك.
قال الحاكم: وقد شفى علي بن نصر الجهضمي، عن قرة في بيان هذه اللفظة، فأخرجه الحاكم (1/ 161)، والبيهقي (1/ 247) الحديث من طريق نصر بن علي الجهضمي، ثنا أبي، ثنا قرة بن خالد، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات، أولاهن بالتراب، ثم ذكر أبو هريرة الهر، لا أدري قال: مرة أو مرتين. قال نصر بن علي: وجدته في كتاب أبي في موضع آخر، عن قرة، =