الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل من قال بطهارة ما لا نفس له سائلة مطلقاً
.
الدليل الأول:
أن الله سبحانه وتعالى إنما حرم الدم المسفوح في قوله تعالى {أو دماً مسفوحاً}
(1)
، وما لا نفس له سائلة ليس له دم مسفوح، فيكون طاهر الدم، فلا ينجس بالموت.
الدليل الثاني:
قوله تعالى عن النحل {يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس}
(2)
.
قال الجصاص: فيه بيان طهارة العسل ومعلوم أنه لا يخلو من النحل الميت وفراخه فيه، وحكم الله تعالى مع ذلك بطهارته فأخبر عما فيه من الشفاء للناس، فدل ذلك على أن ما لا دم له لا يفسد ما يموت فيه
(3)
.
الدليل الثالث:
(1498 - 26) ما رواه البخاري، من طريق عتبة بن مسلم مولى بني تيم، عن عبيد بن حنين مولى بني زريق،
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء
(4)
.
(1)
الأنعام: 145.
(2)
النحل: 69.
(3)
أحكام القرآن للجصاص (3/ 273).
(4)
صحيح البخاري (5782).
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري،
(1499 - 27) رواه أحمد رحمه الله من طريق ابن أبي ذئب، قال: حدثني سعيد بن خالد، عن أبي سلمة،
عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في طعام أحدكم فامقلوه
(1)
.
[إسناده حسن]
(2)
.
وجه الاستدلال:
قال ابن القيم: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقله: وهو غمسه في الطعام، ومعلوم أنه يموت من ذلك، ولاسيما إذا كان الطعام حاراً، فلو كان ينجسه لكان أمراً
(1)
المسند (3/ 24).
(2)
في إسناده سعيد بن خالد،
ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/ 16) ولم يذكر فيه شيئاً.
وذكره ابن حبان في الثقات (6/ 357).
وقال الدارقطني: مدني يحتج به. تهذيب التهذيب (4/ 18).
وقال الذهبي: صدوق، ضعفه النسائي المغني في الضعفاء (2371).
وفي التهذيب: ضعفه النسائي، لكن قال الحافظ: وقال النسائي في الجرح والتعديل: ثقة، فينظر أين قال: إنه ضعيف. اهـ
وفي التقريب: صدوق.
[تخريج الحديث].
الحديث رواه أبو داود الطيالسي (2188)، وعبد بن حميد في مسنده كما في المنتخب (884)، والنسائي في المجتبى (4262)، وأبو يعلى (986)، وابن حبان في الصحيح (1247)، وفي الثقات (6/ 358) والبيهقي (1/ 253) من طريق ابن أبي ذئب به.
انظر إتحاف المهرة (5823)، أطراف المسند (6/ 333)، تحفة الأشراف (4426).