الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية: في الحيوان المركوب كالحمار والبغل
اختلف العلماء في الحمار والبغل:
فتوقف الحنفية فيهما
(1)
.
وقيل: إنهما طاهران، وإليه ذهب المالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، ورواية عن أحمد
(4)
، اختارها ابن قدامة رحمه الله
(5)
.
وقيل: الحمار والبغل نجسان، وهو المشهور في مذهب الحنابلة
(6)
.
دليل الجمهور:
الدليل الأول:
الأصل في الأعيان الطهارة، ولا يحكم بنجاسة شيء إلا بدليل صحيح صريح، ولا دليل هنا.
الدليل الثاني:
قوله تعالى: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة}
(7)
.
(1)
البحر الرائق (1/ 140)، البناية (1/ 454)، المبسوط (1/ 50)، مرقاة المفاتيح (2/ 62).
(2)
التاج والإكليل (1/ 91)، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (1/ 50).
(3)
قال النووي في المجموع (2/ 590): وأما الحيوان فكله طاهر إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما. اهـ وانظر الأوسط (1/ 308).
(4)
المستوعب (1/ 321)، الإنصاف (1/ 342).
(5)
قال ابن قدامة في المغني (1/ 44): والصحيح عندي طهارة البغل والحمار؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها في زمنه، وفي عصر الصحابة، فلو كان نجساً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولأنهما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما، فأشبه السنور، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها رجس، أراد أنها محرمة. اهـ
(6)
شرح الزركشي (1/ 142)، الدرر السنية (4/ 188).
(7)
النحل: 8.