الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقول في مذهب الشافعية
(1)
.
وقيل: لا ينجس القيء إلا إذا أشبه أحد أوصاف العذرة، اختاره من المالكية ابن رشد، والقاضي عياض
(2)
.
وقيل: قيء ما يؤكل لحمه طاهر، وأما غيره فنجس مطلقاً، وهو مذهب الحنابلة
(3)
.
هذا مجمل الخلاف في مسألة القيء.
دليل من قال بنجاسته مطلقاً:
الدليل الأول:
(1586 - 114) ما رواه أبو يعلى من طريق ثابت بن حماد أبي زيد، حدثنا علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب،
= وقال في مواهب الجليل (1/ 94): كلام المصنف أن المتغير نجس كيفما كان التغير، وعلى ذلك حملها سند والباجي وابن بشير وابن شاس وابن الحاجب.
وقال اللخمي: يريد إذا تغير إلى أحد أوصاف العذرة، وتبعه عياض.
وقال أبو إسحاق التونسي وابن رشد: إن شابه أحد أوصاف العذرة ، أو قاربها، فتحصل أن القيء على ثلاثة أقسام:
- ما شابه أحد أوصاف العذرة ، أو قاربها فنجس اتفاقاً.
- وما كان على هيئة الطعام لم يتغير فطاهر اتفاقاً، لكن ألزم ابن عرفة من يقول بنجاسة الصفراء والبلغم أن يقول بنجاسة القيء مطلقاً.
- وما تغير عن هيئة الطعام ولم يقارب أحد أوصاف العذرة، قال ابن فرحون: بأن يستحيل عن هيئة الطعام ويستعد للهضم. وقال البساطي: بأن تظهر فيه حموضة، فإذا كان كذلك فهو نجس على المشهور، خلافا للخمي وأبي إسحاق وابن بشير وعياض.
(1)
المجموع (2/ 570).
(2)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 51).
(3)
قال في شرح منتهى الإرادات (1/ 107): والقيء مما لا يؤكل نجس. اهـ