الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
في المني والمذي والودي من الحيوان
المبحث الأول
في مني الإنسان
اختلف العلماء في مني الإنسان هل هو طاهر أم نجس،
فقيل: المني نجس، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
،
وقول في مذهب الشافعية
(3)
، وقول في مذهب الحنابلة
(4)
.
(1)
بدائع الصنائع (1/ 85)، المبسوط (1/ 81)، الاختيار لتعليل المختار (1/ 32)، شرح معاني الآثار (1/ 53)، البحر الرائق (1/ 235،236).
(2)
قال ابن عبد البر في الاستذكار (3/ 113): ولا يجزئ عند مالك وأصحابه في المني ولا في سائر النجاسات إلا الغسل بالماء، ولا يجزئ فيه عنده الفرك، وأنكره، ولم يعرفه. اهـ
وقال في القوانين الفقهية (ص: 51): لا يجوز الاستجمار -يعني: بالحجارة- من المني ولا من المذي، ولا إن تعدت النجاسة المخرجين أو ما قرب منهما. اهـ وانظر حاشية الدسوقي (1/ 111)، مواهب الجليل (1/ 285)، مختصر خليل (ص: 15)، التاج والإكليل (1/ 285،285)، المفهم للقرطبي (1/ 558)، والمدونة (1/ 128)، المنتقى شرح الموطا (1/ 103).
(3)
المجموع (2/ 572).
(4)
المغني (1/ 516)، الإنصاف (1/ 350،351)، وعن أحمد ثلاث روايات في المني:
الأولى: أنه طاهر، قال في المغني: وهو المشهور.
الثانية: أنه نجس كالدم، ويعفي عن يسيره. =