الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث
في إزالة النجاسة بالمسح وهل هو مطهر حقيقة أو حكماً
معلوم أن الاستجمار - وهو إزالة للنجاسة بالمسح - يبقى بعده أثر لا يزيله إلا الماء، فهل الاستجمار والحالة هذه مطهر، أو أن المحل ييقى نجساً معفواً عنه، في هذا اختلف العلماء.
فقيل: طهارة الاستجمار طهارة حكمية، أي يبيح للمسلم فعل الصلاة، وليس رافعاً للنجاسة، فالمحل نجس معفو عنه.
وهذا مذهب المالكية
(1)
، والشافعية
(2)
، وقول في مذهب الحنفية
(3)
، الحنابلة
(4)
.
وقيل: الاستجمار طهارته طهارة حقيقية، وهو القول الثاني في مذهب الحنفية
(5)
، والحنابلة
(6)
.
(1)
مواهب الجليل (1/ 45)، حاشية الدسوقي (1/ 111).
(2)
حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 208)، تحفة المحتاج (2/ 128)، الأشباه والنظائر (ص: 84).
(3)
حاشية ابن عابدين (1/ 337)، تبيين الحقائق (1/ 72)، البحر الرائق (1/ 238).
(4)
المغني (1/ 411). وقال البهوتي: وأثر الاستجمار نجس؛ لأنه بقية الخارج من السبيل، يعفى عن يسيره بعد الإنقاء واستيفاء العدد، بغير خلاف نعلمه. اهـ
(5)
حاشية ابن عابدين (1/ 337).
(6)
الإنصاف (1/ 109)، وقال ابن قدامة في المغني (1/ 411): واختلف أصحابنا في طهارته، فذهب أبو عبد الله بن حامد وأبو حفص بن المسلمة إلى طهارته، وهو ظاهر كلام أحمد، فإنه قال في المستجمر يعرق في سراويله: لا بأس به، ولو كان نجساً لنجسه.
ثم قال: وقال أصحابنا المتأخرون: لا يطهر المحل، بل هو نجس. اهـ أي نجس معفو عنه. اهـ